عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
240
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال : وتباع عليه فيما لزمه من القيمة ، وإن فلس فربها أحق بها , كالبيع , زادت أو نقصت , إلا أن يعطوه الغرماء قيمتها أو يسلمها إذا فاتت ويحاص بالقيمة . قال ابن القاسم : والفوت فيها كالفوت في البيع الفاسد في العروض والحيوان والرباع . محمد : إلا أن للأب اعتصار [ الهبة من ابنه ] ( 1 ) في حوالة سوق , فإنما يعنى في اعتصار الأب ؛ فأما الأجنبي , فما علمت أنه اختلف فيه قوله , ولا قول مالك , ولا أنه فوت , وإذا باعها الموهوب , ثم ردها قبل تغير السوق والبدن , فهو فوت , ولا رد له , ولا لربها أخذها في التفليس , وبائعها الثاني أحق بها , وولادتها فوت . وقاله أشهب , قال : لأنها وإن زادت بالولد فقد نقصتها الولادة , وكذلك الثوب يصبغ , والوطء يفيت اعتصار الأب الأجنبي , وإن لم تنقص ولا زادت , وليس ذلك في العيوب ولا في التفليس فوت . وإذا غرس / الموهوب الأرض , بنى الدار , فله عند أشهب ردها لأنها زيادة وقال ابن القاسم : ليس ذلك له لأنه قد لزمه قيمتها . محمد : وببه أقول لألنه لما وجبت له الزيادة فقال : أنا راضى بترك الزيادة وارد , كان كبائع لما وجب له على ما أحب المشترى أو كره . قاله ابن الحكم وابن وهب , عن مالك , في الحرث في الأرض فوت . قال ابن وهب : ومن وهب لعبد رجل مأذون له هبة للثواب , فقبلها , ثم أخذها منه السيد , فذلك فوت يوجب عليه القيمة على السيد أانها للثواب أو لم يعلم , وهو مأذون له قبولها للثواب . قال أشهب : وإن لم يكن مأذونا لم يجز قبولها , إلا أن يأخذها السيد هو عالم انها للثواب , فيكون كالإن في ذلك , وتلزم العبد القيمة في ماله , وإن لم يعللم السيد , ولم يكن وطئ إن كاانت اامته أو نقصت , فالسيد مخير في أداء قيمتها من ماله يوم الهبة , وإن شاء ردها , وإن وطئ أو انقصت , لزمت العبد قيمتها في ماله
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .