عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

24

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قبل ذلك محبَّسة . وسواء قال : للآخر . أو : على الآخر . فإن كانت آخرهم امرأة ؛ باعت إن شاءت ، أو تصدقت ، أو صنعت بها ما شاءت . وإن بقي آخرهم رجل يرجى له عَقبُ ، أوقفت له ( 1 ) . فإن مات ، ولم يُعقَّبْ ، ورثها ورثته ؛ لأنه ثبت ( 2 ) أن بموته قد صارت لهم . ومن كتاب ابن المواز والمجموعة قال : ولو تصدق هكذا ، أو جعلها للآخر منهم ، فاجتمعوا على بيعها ، القعد منهم ، والأطْرفُ فليس ذلك لهم ؛ إذ لعلهم ليسوا بالذين هي لهم ، إلا أن يكونوا نساء كلهم ( 3 ) من ولده ؛ فذلك لهن ؛ لأنَّا نعلم أن إحداهن ( 4 ) آخرهن ؛ / فلم يَعْدُها الرضا بذلك . قال ابن القاسم : وإذا قال لرجلين : عبدي حبس عليكما ، وهو للآخر منكما . قال مالك : فذلك جائز ، وهو للآخر ملكا . وقاله أشهب . قال : إلا أن يقول : حبس عليكما حياتكما ، وهو للآخر منكما . فلا يكون للآخِرِ إلا حبسا عليه حياته . قال في كتاب ابن المواز : إلا أن يكون قوله : وهو للآخر منكما بعد أن ثبت قوله الأول ؛ فلا يكون للآخر إلا حبسا عليه . فيمن حبَّس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته أو بنته وولدها من يدخل في ذلك ؟ أو على عقبه ومواليه من المجموعة ؛ قال مالك : من قال : داري حبس على ولدي . فإن ولد الولد يدخلون مع الآباء

--> ( 1 ) في ع وق : ( عليه ) ولعل هي الأحسن والصوب . ( 2 ) في ع وق : ( تبين ) . ( 3 ) في ع وق : ( كلهن ) وهي أليق للسياق . ( 4 ) في ع وق : ( إحداهن ) .