عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

25

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 25 ] قال هو وعبد الملك قال مالك ( 1 ) : يقول الله - تبارك وتعالى - : { يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْثَيَيْنِ } ( 2 ) فكان ولد الولد كالولد في ذلك في عدم الولد . قال مالك : وإذا حبَّس على ولده وولد ولده ؛ لم يدخلْ فيه ولدُ البنات ؛ لأنهم من قوم آخرين . وكذك في الصدقات ، والأحباس . ولأنهم لم يدخلوا في آية المواريث . قال عبد الملك ، وابن كنانة : فكذلك لا يدخلون في صدقة جدهم أبى أمَّهم بهذا الاسم . قال ابن القاسم عن مالك : وحبسه على ولده وولد ولده . أو قال : ولدي وأعقابهم . سواء . والعقب ؛ الولد من ذكر ، وأنثى . وَوُلْدِ ( 3 ) ذكور الولد عقبُ آبائهم ، وذكورُهم . وليس ولد البنات عقبا ؛ ذكرا كان / أو أنثى . وقاله عبد الملك : إنَّ البنات دُنيا . وبنات البنين من العقب . وقوله : على ولدي . أو : على عقبي . سواء . وكذلك ذكره ابن حبيب ؛ عن ابن الماجشون ، ومطرَّف . قال مالك ( 4 ) : ويجمَعُ ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب . وقاله ابن شهاب . قال مالك ( 5 ) : ومن تصدَّق على بنيه ، وبني ينبه ؛ فإن بناته ، وبنات بنيه يدخلن في ذلك . وإذا تصدق على مواليه ، دخل في ذلك موالياته . ومن العتبية ( 6 ) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بنات له حبسا ؛ فبنات بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس . . . .

--> ( 1 ) عبارة : ( قال مالك ) زيادة من ع وق . ( 2 ) الآية 11 من سورة النساء . ( 3 ) في نسخة ق : ( وأبناء ) . ( 4 ) كذا في ع وق . وفي الصل : قال ابن الماجشون . ( 5 ) في الصل : ابن شهاب قال ( ابن شهاب ) وهو سبق قلم من الناسخ . ( 6 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 291 .