عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

236

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون ، في رجل أقر لبني ابنه الكبير بدين سماه ، وذكر أنه أعطاهم به رقيقا وربعا سماه ، وخرج عاريا ولم يرجع ، فإن كان الرقيق الذي أعطاهم بالدين قد رضيهم والد الصبيان وحازهم عن الجد ، فذلك نافذ ، وإن لم يكن فيهم أو قبلهم ولم يحزهم وبقوا بيد الجد [ فلا شيء لهم في الرقيق ، والدين لهم ثابت على الجد ] ( 1 ) ، وذلك إن كان معروفا قد سماه في إقراره وأما إن قال لهم : علي دين . ولم يسمهم ، وأعطيتهم به كذا . فالأمر ضعيف . باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل الهبات والصدقات من العتبية روى أشهب عن مالك فيمن يتصدق على مواليه وأولادهم بدار ( 2 ) ، فإذا انقرضوا فهي لولدي ، فانقرضوا إلا واحد ، / فعمد فأكرى الدار من واحد ممن ورثه المعطي ممن له المرجع عشرين سنة ، فقام باقيهم فقالوا : نخاف أن يموت المولى في هذه السنين ، فتقوم علينا بطول حيازتك . قال مالك : لو مات المولى ، انفسخ الكراء باقي المدة ، ولقد اكترى السنين قبل المولى شاب ، ويخافون من طول عمره وطول حيازة هذا ، قال : فليكتبوا بينهم كتابا ويتوثقوا فيه . ومن سماع ابن القاسم وعن مريض استوهب زوجتيه ميراثهما منه فوهبتاه له ثم مات ، قال : يرجع ذلك لزوجتيه ، ولا يكون لباقي ورثته ، وأكره أ ، يفعل مثل هذا يستوهب زوجته ميراثها . وعن امرأة تصدقت على ابن ابنها بسدس دار ورثته عن أبيها ، فأشهد ابنها أني لا أجيز ذلك ، وإنما سكتت مخافة سخطها ، وقام ابن الابن فقاسم عمه المنزل ، وأخذ منه فصلا حاز عنده ، ولم تزل المرأة ساكنة في المنزل حتى ماتت ،

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) عبارة الأصل مصفحة : فإذا فيهم بدار .