عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

203

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

يكفيه ، وقال : أرأيت العبد المخدم ( 1 ) في أن يفديه ، ويبقي على خدمته ، وإذا فداه لا يتبع ربه بشيء . وقال أشهب في الغرفة يغرم هادمها ما بين قيمتها صحيحة ومهدومة ، فيبني به كله الدار ، وإن أتى ذلك على أكثر مما كانت عليه ، أو أقل ، لم يكن ذلك للموصى له المعمر . ما يلزم من الموعد وما لا يلزم ومن قال لرجل احلف لي على كذا ولك كذا ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع أشهب ، قال مالك فيمن حلف لغريمه ليوفينه حقه إلى أجل سماه ، فلما دنا الأجل وخاف الحنث قال له رجل : لا تخف إني عشية أسلفكه . قال : لا يلزمه . وإن قال : أنا أسلفك ، أنا أعيرك ، أنا أهب لك . فلا يلزمه ، وقد رغب عن مكارم الأخلاق ، ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين الله عز وجل . قال : ومن قال لابن أخيه إن لك عندي مائة دينار أصلك بها في نكاحك ، فإن أشهد له بذلك فهي له واجبة في ماله وإن طال زمانها ما لم يمت العم قبل القبض ، فتبطل ، إلا أن يكون قد ضمنه الزوجة . ومن العتبية من سماع ابن القاسم ، وكتاب / ابن المواز ، قال [ مالك : وإن سأل رجل رجلا أن يهب له ذهبا ، فقال له : أنا أفعل أو أنا فاعل فلا أرى ذلك له لازما ] ( 2 ) ولو سأله في قضاء دين ( 3 ) ، فقال : نعم . ورجال حضور يشهدون ، فما أحراه أن يلزمه ، وما أحقق إيجابه . قال ابن القاسم : إذا قال نعم أنا أفعل . فلا يلزمه ، إلا أن يشهد أنه أوجب ذلك على نفسه ، ويقتعد الغريم منه على وعده

--> ( 1 ) بياض بالأصل وع بقدر كلمة . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع . ( 3 ) في الأصل : في قضاءين . وهو تصحيف .