عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
20
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن عبد الحكم عن مالك في امرأة تصدَّقتْ بحائط على ابنتها حياتها ، فحازته الابنة ، ثم ماتت الأمُّ . قال : فهو للبنت حبسا حياتها . فإذا ماتت البنت ، رجع موروثاً عن الأم ، وأخذ ورثة الميت منه مورثها . قال عنه ابن القاسم في الذي ( 5 ) يقول : داري صدقة على ولدي ، وولد ولدي ؛ لا يباع ، ولا يوهب . فإنها ترجع بعد انقراضهم حبساً على عصبته . وكذلك في المجموعة ، ومن الكتابين ؛ قال ابن القاسم ، وأشهبُ : وإذا قال : هي صدقة / لك سكني . فليس له إلا سكناها صدقة دون الرقبة . قال محمد : حياته . قال أشهب : وكذلك قوله : أسكنتُكَها ، ولَعِقِبكَ . أو : هي لك سكنى ، ولعقبك . قال : من بعدِك . أو لم يَقُلْ ، فهي ترجع بعد انقراضهم مَلْكاً له ، أو لوارثه . قال مالك ، وابن القاسم : وكذلك في الدار ، والخادم . قالوا : وإنما ترجع لأولى الناس به ؛ حبساً ؛ إذا ذكر حبساً ، ولم يذكرْ سكنى . ومن المجموعة ؛ قالا : وكذلك الحُلِيُّ كالدُّور . قال أشهب : وكذلك سائر الأشياء من عبيد وعروض وغيرها . قال ابن القاسم : وإذا أعمرَه داره ، أو دابته ، أو عبده ؛ حياته ؛ جاز . وترجع ( 6 ) بعد موته إلى ورثته . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ؛ عمن قال : داري صدقة على فلان ، وولده . أو قال : وعَقِبه . ولم يَقُلْ حبسا . إنها على الحبس . وإذا قال ذلك ، وسمى الحبس ، أو لم يُسَمَّه ؛ إلا أنه قال : وهي لآخرهم بتلا . فإنها بتل - - - - - - - - - - - - - - - ( 5 ) في ع وق : في ( القائل ) الذي . ( 6 ) في الأصل : ( ومرجع ) ولعل الصواب ما أثبته نقلا عن النسختين .