عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
177
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
إذا عرف بإصلاح المال وإمساكه ، ورب صالح مفسد لماله . وإنما يحجر لحياطة المال . فإذا عرف بتثميره والاكتساب وتفقد ربعه ، وعقاره وإصلاحه جهده غير أنه يسرف في الكشوة إلى فوق قدره ، ويجاوز في البذل والسخاء ، فوق طاقته إما لكثرة من يجمع على طعامه ، أو عطايا لا يحملها ماله ، ونحوه من السرف قال : هذا ممن يولى عليه . في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الأم أو الأجنبي والأب حي أو ميت وحيازة الجد ومن في حجره يتيم هل يحوز له ما وهبه هو أو غيره ؟ من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم قال مالك في امرأة نحلت ابنا لها صغيرا غلاما لها ، وللصبي مال بيد أبيه ، أو وصية والغلام معها فإن كان للغاية والخراج فليس ذلك يجوز ، حتى يحوزه أب أو وصي . وإن كان لخدمة الصبي ليكون معه وهو مع أمه ، فذلك جائز . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب في اليتيم إن لم تكن الأم وصية فلا حيازة لها على الولد . والسلطان يحوز لهم ، أو من يوليه . أو تخرجه الأم من يدها إلى يد غيرها ، فيتم ذلك لهم . وإن كانت وصية جازت وصيتها عليهم . قالا : ولا تحوز ( 1 ) الأم ولا غيرها صدقة نفسها على ابن ، أو غيره إلا أن تكون وصية من أب أو وصي . وكذلك روى أشهب عن مالك ، / وقال : إذا حازه وليهم جاز تصدقت به الأم ، أو أجنبي .
--> ( 1 ) كذا في الأصل وهو الأنسب . وفي ع : فالأولى تحوز .