عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

121

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم ، وأشهب : وإذا سكن بعض ما حبس أو بتل ( 1 ) على ولده صغارا ، وكبارا ( 2 ) ، حتى مات ، فذلك سواء في الحبس ، أو الصدقة البتل ، وهم صغار أو كبار إن سكن الأب ( 3 ) قدر الثلث ، فأقل جاز الجميع إذا حاز الكبار باقيها . وإن سكن / جلها ، أو أكراها ؛ وهم كبار ، وهي دار واحدة فإن حاز الكبار باقيها ، جاز ما حازوا ، وبطل ما سكن حتى مات فيه . وإن كانوا صغارا ، بطل كل شيء . وكبار ولده مثل الأجنبيين لا تبالي سكن ما سكن بكراء منهم ، أو بشرط بغير كراء ، أو سكن فتركوه حتى مات ، فهو سواء إن كان يسيرا ، وهم كبار ، فحازوا ما بقي جاز الجميع . وإن لم يحوزوا ما بقي بطل الجميع ، إن مات ولم يحوزوا . وإن كانوا صغارا ، وسكن يسيرا جاز الجميع لأنه الحائز عليهم . وإن سكن كثيرا ، بطل الجميع . وإن كان بعضهم يولى عليه ، وبعضهم لا يولى عليه ؛ فهم كالكبار كلهم لأن ذلك شائع . فإن أفرز ما للصغار منهم ، جاز نصيبهم ، وبطل حظ الكبار ؛ إن لم يحوزوا حتى مات . وإن كانوا صغارا كلهم ، فكان أبوهم الحائز عليهم ، فبلغ أحدهم - يريد ورشد - فلم يحز الجميع ، بطل كل شيء - يريد لأن ذلك مشاع - وإن كانت دورا ، فسكن واحدة فذلك كالدار الواحدة ، إن كانت جل الدور في القدر ؛ بطل الجميع . قاله مالك . قال ( 4 ) محمد : كانوا صغارا ، أو كبارا ، إلا أن يجوز الكبار ما بقي . قال ابن القاسم : وإن كانت تبعا ، جاز الجميع في الصغار ، ويجوز للكبار الجميع أيضا إن حازوا ما بقي . وإذا كانت هي الأكثر ، فإن حاز الكبار ما بقي جاز لهم ما حازوا فقط . قال مالك : ومن حبس داره على ولده ، ثم تكاراها منهم بكراء نفذه لهم فذلك مردود ، لا يجوز .

--> ( 1 ) عبارة ( أو بتل ) ساقطة في الأصل . ( 2 ) في نسخة ع : قفزت نحو سطرين من قوله : " وكباره . . . إلى أو كبار " . ( 3 ) لفظ ( الأب ) ساقط في الأصل وثابت في ع . ( 4 ) لفظ ( قال ) ساقط في الأصل .