عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
12
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال عبد الملك : يرجع مرجع الأحباس . واختلفت الرواية عن ابن القاسم فيها . والذي في / المجموعة ؛ أنها ترجع ملكا له ، أو إلى ورثته تراثاً . قال ابن المواز : وإذا سمى قوماً معينين ، فوقت حياتهم ، أو سنين ؛ فليس بحبس ، وهي عمرى ، ترجع [ إلى المحبس أو إلى ورثته ] ( 1 ) تراثا بعد المدة ؛ ما لم يذكر العقب ، أو الولد . فإذا ذكر ذلك ، فقد ذكر من لا يعرف إلا بالصفة ، ومجهولين ، ولم يذكر وقت ، فهذا حبس مؤبد لا يرجع إليه بعد انقراض من حبسه عليه ؛ وإن كان حيا . ويرجع إلى أقرب الناس له يوم يرجع . وإذا قال : حبسا على فلان ، لم يزد على هذا فكما [ ذكرنا إن لم يذكر عقباً ] ( 2 ) له أو لغيره . ولا صدقة ، ولا ذكر أيضا أجلا ، ولا عمرى ؛ فهو ( 3 ) الذي يرجع فيه مالك ، وقال : ما أحب أن يرجع ميراثا . واختلف فيه القول . وأحسن ما فيه أن ينظر إلى مراده . وأسباب مخرج قوله : فيوجه إلى ذلك . قال ابن القاسم : فإن قصد وجه حبسه ( 4 ) ؛ لم يرجع إليه ، ورجعت إلى أولى الناس به من عصبته . قال : وإن لم يسم فلانا ، ولا أحدا ، ولكن قال : داري حبس كانت حبسا أبدا على الفقراء والمساكين ؛ إلا أن يكون في موضع جهاد ورباط ، فيكون في سبيل الله أبدا . وقاله أشهب . قال مالك : وكذلك لو قال ذلك في وصيته . قيل : فله ولد محتاجون . وأغنياء قال : يعطى المحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيين . قال : والحبس المؤبد
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط في ع وق . ( 2 ) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل ، والإصلاح من ع وق . ( 3 ) في ع وق : ( فهذا ) الذي . ( 4 ) في ع وق : ( الحبس ) ، لم .