عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
13
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أن يقع على مجهولين . فإن ذكر على معلوم ؛ فقال : فلان . قال في المجموعة : أو فلان وفلان . فإن لم يذكر مع ذلك ولدا ، ولا عقبا له ، ولا ( 1 ) لغيره ، ولا قال : حبسا صدقة . ولا قال : لا يباع . فهذه ترجع إلى ملكه . وإن ذكر شيئا من ذلك ، فهذا لا مرجوع فيه . قال مالك : وإن قال : حبس لا يباع ، ولا يوهب ؛ ما عاش المحبس عليهم . فهذا لا يرجع إليه ملكا ، ولكن إلى ورثته ( 2 ) حبسا . [ وكذلك حبس على فلان ، وولده . أو قال : على ولد فلان . أو : على ولدي . لكان حبسا ] ( 3 ) على الولد ، وولد الولد من الإناث والذكور ، وليس لولد الإناث شيء . ولكن هو للإناث من ولده الذكور . ولو قال : حبس على بني فلان . ولم يقل : على ولده . رجعت إليه ملكا ، وإلى ورثته تراثاً ؛ ما لم يقل : حبسا صدقة . ولو قال : لفلان ، وابنه . رجع ذلك بعدهما ملكا لربه ، ولوارثه يوم مات . ولو قال : حبسا صدقة على ابني . فليرجع بعده مرجع الأحباس . ولو قال : حبسا على ولدي . فكذلك . يريد ها هنا : وإن لم يقل صدقة . ولو قال : حبسا عليك ، وعلى أبنك . فهذا الذي يرجح ( 4 ) فيه . القول : ويستحسن فيه أن يكون حبسا . وكذلك قوله : عليك ، أو قال : على ابنك ، أو قال على ابني . بخلاف قوله : عليك ، وعلى ولدك [ أو قال على ولدك ] ( 5 ) فقط ، أو على ولدي . لأن هذا تعقيب . وكذلك : على بني فلان .
--> ( 1 ) في ع وق : ( أو لغيره ) ولا قال . ( 2 ) في ع وق : ( إلى عصبته ) حبسا . ( 3 ) ما بين معقوفتي ساقط من ع . ( 4 ) في الأصل ، يرجع بالعين ، والتصويب من نسختي ع وق . ( 5 ) عبارة ( أو قال على ولدك ) ساقطة في الأصل ، والإتمام من ع وق .