الشيخ الجواهري
94
جواهر الكلام
بل وكذا استقر على عدم الفرق بين الخصي الحر أو المملوك بالنسبة إلى غير سيدته ، أيضا ، ففي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك " وفي خبر محمد بن إسحاق ( 2 ) " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن ، قال : لا " والمرسل ( 3 ) عن مكارم الأخلاق " لا تجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرأس " ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع ( 4 ) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال : كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن عليه السلام ولا يتقنعن ، قلت : فكانوا أحرارا قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنع منهم ، قال : لا " بعد قصوره من وجوه : منها الموافقة للعامة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم ، بل لعل في قوله عليه السلام في الجواب : " كانوا " إلى آخره رائحة التقية ، كما يؤيد ذلك ما في حديث آخر ( 5 ) من أنه لما سئل عن هذه المسألة " فقال : أمسك عن هذا " ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقية ، كتركه الجواب في المروي عن الحميري عن الخثعمي ( 6 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : " كتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة أن يراها وتنكشف بين يديه ، فلم يجنبي عليه السلام " فمن الغريب تردد بعض أصحابنا في ذلك . وأغرب منه دعواه اندراجه في غير أولي الإربة المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك ، قال زرارة ( 7 ) في الصحيح : " سألت أبا جعفر عليه السلام عنه ، فقال : الأحمق الذي لا يأتي النساء " وقال أيضا في صحيحه الآخر ( 8 ) : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : هو الأحمق الذي لا يأتي النساء " وفي موثق البصري ( 9 ) سألته عليه السلام عنه قال :
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 - 9 . ( 2 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 - 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 - 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 6 - 8 . ( 5 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 6 - 8 . ( 6 ) الوسائل الباب - 125 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 3 - 6 - 8 . ( 7 ) الوسائل الباب - 111 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 . ( 8 ) التهذيب ج 7 ص 468 الرقم 1873 . ( 9 ) الوسائل الباب - 111 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 - 2 .