عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
94
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
تحل له إلا بعد زوج . قال ابن المواز قال مالك : وطلاق العبد بيده دون سيده . محمد : هو قول عمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وكثير من التابعين . قال مالك : وليس بيع الأمة فسخا لنكاحها ، ولو كان الزوجان لسيد واحد فليس له نزع الأمة من الزوج وإن وهبها [ له وقال ابن عبد الحكم إن فعله لينزعها لم تجز الهب والنكاح قائم وإن وهبها ] ليبلغن ذلك ثم بدا فانتزعها فله ذلك . وقاله أصبغ . وإن وهبها له لينزعها ، فقد أساء ، وذلك نافذ . وله انتزاعها وقال عبد الملك : إن كان العبد ممن لا يملك الأمة مثله في دانية وليس بمأذون له في التجارة لم تجز الهبة ، وليس بانتزاع . محمد : وهذا تبع لقول مالك . وذكر عن ابن شهاب مثل ما قال أصبغ وقال : قد ظلم السيد نفسه . وقال مالك : في المريض يهذي ، فيطلق في هذيانه ، قال : لا يلزمه ، ولو طلق وقد ذهب عقله من المرض ثم صح فأنكر ذلك وقال : لم أعقل . حلف ، ولا شيء عليه . وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم ، وفي سؤاله في من طلق في مرضه ثم صح فأنكر وزعم أنه / لم يكن يعقل . قال ابن المواز : قال مالك في المجنون الذي لا يؤمن على زوجته ، فليسجن في الحديد سنة ، فإن أفاق ، وإلا لها الفراق . وأما السكران ، فيلزمه طلاقه وعتقه لأنه لو قتل لقتل ، ويلزمه الحدود . وبذلك قضى عمر ؛ ولا يلزم طلاق الصبي حتى يحتلم أو ينبت الشعر أو يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم . وكذلك في الحدود ، وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز : إذا بلغ خمس عشرة سنة ، جاز طلاقه . قال في كتاب ابن المواز : وأما السفيه المحتلم الضعيف العقل ، فإنه يلزمه الطلاق والعتق . ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم ، في من سقي السيكران ، ثم حلف بطلاق أو بعتق فلا شيء عليه ، وهو كالبرسام ، وهو لم يدخله على نفسه . وقاله [ 5 / 94 ]