عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

93

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لذكر الحق ، فخرقه ، وكتب كتابا بغير ذكر الطلاق ، قال : يلزمه الطلاق إذا رضي بالكتاب الأول . في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه من كتاب ابن المواز قال مالك : طلاق العبد طلقتان ، فإن طلق واحدة ثم عتق فلا ينبغي له فيه إلا طلقة لأن نصف طلاقه قد ذهب فصار كحر ذهب له طلقة ونصف ، فصارت طلقتان ، وبقيت واحدة . ومن كتاب ابن المواز : وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى إذا عتق صار له حكم الحر من يومئذ . قال ابن القاسم : ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنع أعتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة ، وإن انقضت فقد بقيت له فيها طلقة إن تزوجها ، وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان ، أو لم يعلم ، إذا لم ينو البتات ، أو يلفظ بالبتة ، كمن طلق طلقة ، وظن أنها تحرم عليه فلا يلزم إلا واحدة ، لا يلزمه ذلك إلا من عرف أن له الرجعة ، فنرى أنها في قلبه البتة . فأما من ظن ذلك ، فلا يضره . وكذلك التي تعتد / حيضتين ، ثم ثبت أنها عتقت قبل ذلك ، فلتتم عدة الحرة ؛ فإن نكحت قبل ذلك ، فسخ النكاح ووطئها واطئ في عدة . قال عنه عيسى في العتبية وسواء ثبتت حريتها بعتق أو بأصل حرية . قال ابن المواز : قاله كله أشهب . والمسألة من أولها رواها عيسى عن ابن القاسم ، قال : وسواء علم أن طلاقه ائنتان أو لم يعلم ، إلا أن ينوي البتة ، أو يلفظ بها فلا [ 5 / 93 ]