عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

74

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

من كتاب ابن المواز ، قال : ويحرم من السعوط ما وصل إلى الجوف . وروي عن ابن عباس ، أنه [ لا يحرم بالسعوط بالبن في الحولين ] . قال ابن حبيب : وكذلك لو حقن بلبن امرأة ؛ لأنه إلى الجوف ، وما / وصل إلى الجوف يحرم عند مالك . قال : والوجور : ما صب في الحلق . واللدود : ما صب تحت اللسان . قال : وإذا اكتحل الصبي بكحل أميع بلبن ، فإن كان كحل بعقاقير تخرق إلى الجوف مثل الصبر المر ، والعتروت والحبة السوداء ، فهو يحرم ، لأنه يجري في عروق العين إلى الخيشوم ، إلى الحلق ، إلى الجوف ، ولو كان مما يقيم لم يحرم ، ولا أفطر به الصائم . قال في كتاب ابن المواز ، في الصبي يحقن بلبن ، فإن كان يكون من ذلك غذاء حرم به وإلا فلا . محمد : يعني عندي لو لم يطعم ولم يسق إلا بالحقن لعاش به ، فهذا يحرم . ومن كتاب ابن سحنون قال : وقال أصحابنا ، إنه ما وصل إلى جوف الصبي من غير مدخل الطعام والشراب مثل الحقنة وغيرها ، فإن كان يكون ذلك غذاء له ، حرم ، وإلا لم يحرم . قال ابن حبيب : وما خلط من دواء أو طعام بلبن فأطعم صبيا بابن القاسم لا يحرم به حتى يكون اللبن هو الغالب . وقال مطرف ، وابن الماجشون : يحرم به وإن كان اللبن الغالب . ومن العتبية ، روى أشهب عن مالك في امرأة تشربت شجرة فدرت لبنا أنه يحرم بذلك . وكره أن يفعل هذا ، قيل له : بلغنا أن رجلا تشرها فدر له لبن . قال : بلغك الباطل ، إنما ذكر الله رضاع النساء وقاله سحنون . قال ابن المواز : وما در من بكر أو معنسة فالحرمة بلبنها واقعة ، بخلاف الرجل يدر . ومن كتاب ابن سحنون ، قال ابن القاسم : ولو أن امرأة در من ثدييها ماء ، فأرضعت به [ 5 / 74 ]