عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
7
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
مالك : ولو بيعت بيع ميراث فلابد من المواضعة ، ولا يجوز فيها البراءة من الحمل . قال في كتاب محمد : وبيعها بالبراءة مطلق جائز ، ولا يدخل في ذلك الحمل ، فإن تبرأ منه بشرط فسد البيع . ومن كتاب محمد قال مالك : ومن باع من مسافر حاج أو غيره فعليه المواضعة ، ولا ينقد إلا أن يطول ذلك ولا إقامة له فيصير ضرارًا ويفسخ . وقال أيضًا مالك : على المسافر المواضعة ، وكذلك أهل مني ، وكذلك المجتاز والمرأة . قال مالك وإذا تواضعا الثمن ، فضمانه ممن يصير له الثمن ، كان عينا أو عرضا أو حيوانًا ، وإن أتتها الحيضة فهو من البائع ، وإن ظهر بها حمل من البائع فالثمن من المبتاع ، وإن لم يكن حمل ولكن حدث بها عيب قبل الحيضة ترد به وقد هلك الثمن قبل ذلك ، قال : فالمبتاع مخير في قبولها بالعيب بالثمن التالف ، فتصير من البائع ، وإن شاء ردهاوكان الثمن منه ، وكذلك في ظهور حمل من غير البائع ، وروي عن ابن القاسم مجملا ، إن ظهر بها حمل رجعت إلى البائع ، ومعناه عندنا أنه من البائع ، وأما إن كان من غيره ، فهو كالعيب ، وذكر لي عنه بعض أصحابه ، أنه وإن ظهر حمل من غير البائع أنها ترد ، ولا يخير المشتري ، ولم يروه لي غيره عن ابن القاسم ، ولا عن غيره . وقال سحنون في العتبة : إن ابن القاسم وأشهب يقولان : إذا هلك الثمن في المواضعة وتخرج الجارية وبها عيب ، أن للمبتاع أخذها / معيبة ، بالثمن التالف . وقال غيرهما : ليس له أخذها إلا بغرم ثمن ثان . وقيل : يفسخ البيع ، وعن مالك أن الثمن من المشتري . وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون : إن الثمن من المشتري ، والجارية للبائع ، والفسخ للبيع . قال وقال أصبغ : الخيار للمشتري قائم ، وليس بشيء ، ولو كان ذلك للمبتاع أخذها حبن تلف الثمن دون ترقب براءة رحمها ، إن لم يكن البائع يطؤها . وذكر ابن عبدوس عن ابن الملك أن المشتري بالخيار في قبولها ، بغرم ثمن ثان أو ردها ، وكذلك لو كان رضيها قبل علمه [ 5 / 7 ]