عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

65

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

لهم دون الأم . وقال ابن القاسم في كتاب محمد : وليس لها أن ترحل بهم من الإسكندرية إلى الفسطاط ، إلا مثل المرحلة والمرحلتين . ومن العتبية ، قال مالك ، فمن له أخت بالأندلس خاف عليك الضيعة ، فأراد أن يخرج إليها وبينه وبينها حرب وفساد يخاف فيه الهلاك على دينه ، قال : لا أحب له أن يخرج إلى موضع يخاف فيه الهلاك على دينه . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : والأب إذا انتجع من البلد أخذ الولد ، وإن كان يرضع ؛ ذكرا أو أنثى . قال مالك : وليس له أن يخرج بالولد لطلب الفرض عند أمير المؤمنين ببلد آخر . قال مالك : ومن تزوج فولد له ثم فارقها فله الخروج بولده إلى وطنه إن كان بعيدا ، وإن كانوا كبارا ، ما دام الأب يليهم ، ما لم يكن الموضع قريبا مما لا ينقطع عنه خبرهم إلا أن تريد أمهم اللحوق بهم ، / فذلك لها ، وتكون أولى بهم . وأما السفر بهم فليس ذلك للأب إلا بإذن أمهم ، إلا في الانتجاع . مالك : وإذا انتجع من المدينة إلى مصر والشام ولا يريد الرجوع فله الخروج بهم ، وليس للأم أن ترحل بالولد عن أوليائهم إلى مصر من الإسكندرية ، إلا مثل المرحلة أو المرحلتين ( قلت ) لمحمد : فأقصى ما للأب ينتجع بولده وأقربه ، والذي لا ترحل إليه الأم بالولد عن عصبتهم . فقال لي : الموضع الذي لا يكاد يصل خبرهم ، وأقرب ذلك ستة برد . قال مالك في المرحلتين . وقال أصبغ : إذا انتجع من الإسكندرية إلى الكربون فله الرحلة بهم . محمد : فهذا قريب قدر بريدين ، ولم أسمع من قاله إلا أصبغ ، ولم ير أشهب للأم أن ترحل به إلى ثلاثة برد قال أشهب : إذا مات الأب وترك صغيرًا فأراد وليه أن ينتجع من البلد ، فله أخذه من أمه وإن لم تتزوج ، وإن انتجع إلى أقرب ميل من الفيوم إلى الصعيد ، فذلك له . وقاله مالك ، فقال له السائل مرحلتين . وأجاز مالك [ 5 / 65 ]