عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

64

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن سحنون : كتب شجرة إلى سحنون في الخالة تجب لها الحضانة فيقول الأب : يكون عندي للأدب والتعليم . ويقول : إن ما يعطيها تأكله وتجيع الصبي ، وهي تكذبه وتقول : يكون طعامه عندي وإيواؤه إلى . كتب إليه : هي أولى بالحضانة إن لم يكن لها زوج وكانت حاضرة معه ، وليؤدبه أبوه عندها وتبعثه إلى المعلم . وإن شكا أكلها لرزقه فليطعمه هو يكون عندها تحضنه . وكتب إليه في صبي أو صبية في حضانة أمه فتزوجت وليس له قرابة هل يأوي إلى أمه وينفق عليه الحاكم ؟ قال : نعم إن لم يجد موضعا . فلا بأس بذلك لرفقها به . وسأله حبيب عن الود يرضى الأب والأم ، على أن يكون الولد عند الأب ، وقد طلق الأم ولم يتزوج ، فقال : لا بأس بذلك ، وهذا خفيف . وسأله حبيب ، عن المطلقة تتزوج ولها ولد أم عارية ، فكانت الحضانة للجدة ، فأرادت أن تسكن / بالصبي مع أمه المتزوجة في حجرة ، فأبى الأب من ذلك ، إلا أن تنفرد . قال : المجدة أن تسكن به مع أمه في حجرة واحدة ، وعلى أبيه نفقته . باب الانتجاع بالولد وذكر انتجاع العبد بولده أو بزوجته وهل للولد أن يظعن عن والديه والخروج إلى بلد يخاف فيه الفتنة من كتاب محمد ، ومن العتبية من سماع ابن القاسم : وإذا هلك عن ابنته ابنة ثمان سنين ، وأرادت أمها الرحلة بها إلى موض خوولة الصبية على مسيرة مرحلتين من الماء الذي كان الأب يسكن به ، وأبى عمومة الجارية ، قال : فذلك [ 5 / 64 ]