عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
6
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم ووضعها على يدي رجل غير المشتري أحسن من المشتري ، ويكون الرجل عدلا له أهل ينظرون إليها ، فإن وضعت على يد المشتري فجائز وهو مصدق ، إلا أن للبائع [ أن يبدو له فيضعها بيد غيره ، ولو وضعها بيد أحسن لم يكن لأحدهما أن ينقلها إلا أن يرى لذلك وجه . ولو وضعها بيد أجنبي لم يكن لأحدهما أن ينقلها إلا أن يرى لذلك وجه . قال مالك وإن اختلفا في الثمن وضع أيضا بيد عدل وكذلك في الواضحة وكتاب ابن عبدون . قال وهو مكروه أن يوضع على يد المشتري . في العتبية ، من سماع ابن القاسم وليس عليه أن ينقذه حتى تحيض ولا يمكنه مواضعة الثمن إن طلب ذلك البائع . قال عيسى عن ابن القاسم ولو تطوع بالنقد من غير شرط ثم استبرأت فليس له استرجاعها إلا أن تستمر حاملا . من كتاب محمد ولا يجوز أن توضع بيد البائع وإن طبع عليه ، وإن نقده المبتاع تطوعا بعد العقد جاز . ثم ليس له أخذه ليجعله بيد غيره . قال مالك والضمان على كل حال من البائع في كل ما يصيب الجارية قبل الحيضة والنفقة عليه . قال أصبغ وما بيع على المواضعة أو على معرفة المواضعة والاستبراء فإن شرط النقد فيه يفسد البيع إلا أن يتطوع بالنقد بعد العقد على غير شرط وعلى المواضعة فذلك جائز ، فأما ما بيع على البت ممن لا يعرف المواضعة مثل بيع أهل مصر ، ومن لا يعرفها من البلدان يتبايعون على النقد ولكن لا يشترطون نقدا ولا مواضعة فهو بيع لازم لا يفسخ ويقضى عليهما بالمواضعة . وإن طلب البائع إيقاف الثمن فذلك له . قال مالك وينزع من البائع إن قبضه إن طالب ذلك المبتاع . قال مالك في العتبة من سماع ابن القاسم ولو انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد إلى المواضعة ولا حجة للبائع بغيبته عنه وهو قد ائتمنه ] / عليها . قال [ 5 / 6 ]