عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

52

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في النفقة على الولد ورضاعه ، والأم في العصمة أو مطلقة أو مات عنها الأب وهل لها أو عليها أجر رضاعه أو حضانته ؟ [ قال مطرف وابن الماجشون : وكل مطلقة لا يملك زوجها رجعتها إلا بقول وفعل فلا نفقة لها عليه حتى ترجع كالتي يفرق بينهما بالإيلاء أو لعدم النفقة وهما متوارثان في العدة ، ارتجع أو لم يرتجع . ولا رجعة للمقدم حتى يعسر في العدة ] . من كتاب ابن المواز : قال الله سبحانه في الطلاق : " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " . قال مالك ، في العتبية وكتاب محمد : فليس على الأم بعد الطلاق نفقةعلى الولد ولا عليها رضاعه بأجرة إن شاءت ، فإن كان الأب عديما ولا مال للولد فرضاعه عليها ، وإن كانت قليلة اللبن أو شريفة لا يرضع مثلها ، فذلك في مالها . قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية / : وكذلك إن مات الأب ولا مال للولد ولا لبن لها فعليها أن تسترضع له . قال مالك : وكذلك إن مات الأب ولا مال للولد ولا لبن لها فعليها أن تسترضع له . قال مالك : وكلك التي في العصمة إن كانت لا يرضع مثلها لمرض أو لشرف ولا مال للزوج ولا للولد وهي ملية . فذلك في مالها في رضاعهم خاصة . وكذلك الحرة في موت الزوج . ولو صالحها على رضاع ابنه حولين فانقطع لبنها فذلك في مالها ، فإن لم يكن لها مال فعلى الأب ، ثم له أن يتبعها ، وبهذا أخذ ابن القاسم وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ ، ( قال وعلى الأب للمطلقة ) أجر الرضاع ما يحتاج إليه الصبي من خرق وزيت وما لابد له فيه ، فإذا بدأ يأكل ، فذلك على أبيه غير أجر الرضاع ، وإن كانت حاملا فلها نفقة الحمل مع أجر الرضاع ، ولو كانت في العصمة سقط أجر الرضاع . [ 5 / 52 ]