عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

51

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

سماع ابن القاسم من أولها ، ولم يذكر ما سلفت ، وذكره في رواية أشهب إلى آخرها . وقال سحنون ، عن ابن نافع : لا يرجع بما تسلفت ، بخلاف ما أنفقت من ماله . ومن كتاب محمد ، قال مالك : وإذا دفع نفقة أو كسوة عن سنة ثم طلقها قبل تمام - يريد طلاق بائنا - فليرجع بباقي النفقة ولا يرجع بالكسوة ( عبد الله ) يريد إن مضى لها مدة كبيرة . وقد أنكر هذا سحنون . محمد : ويتبعها ببقاي النفقة إن أعتقت ، وإن دفع إليها نفقة من تلي من ولدها أو كسوتهم ، فمات الولد ، فإن كان عن قرب لم يفترق رجع عليها ، وإن تطاول لم يرجع عليها . محمد : وأما كسوة المرأة ، فلا تتبع بشيء ، وذلك كالعطية المحازة . وأما النفقة ، فلم يبتلها ، إنما أعطاها من يظن أن يبلغ أمده / . قال مالك : وما أخذت المطلقة من نفقة نفسها في حمل أو غيره ، أو نفقة ولدها ، ضمنته إن هلك . قال محمد : وما كان للولد فما كان بدعواها ضمنته ، ولا تضمن ما قامت فيه البينة إلا في آخر الرضاع فتضمنه . قال : والنصرانية تسلم تحت النصراني فعليه النفقة في العدة ، كانت حاملا أو غير حامل ؛ لأنه أحق بها في العدة لو أسلم كالرجعة . وقال أصبغ . وقال في إسلام أحد الزوجين المجوسيين : لا نفقة في العدة ولها السكنى . قال محمد في النصراني تسلم زوجته : فلا نفقة لها عندنا كالمجوسي تسلم زوجته لأنه لا رجعة له حتى يسلم . وهذا صواب عندنا . وكذلك روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في العتبية ، وقال : إلا أن تكون حاملا فلها النفقة . [ 5 / 51 ]