عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

50

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فذلك لها ، وإن كان في آخره وقد بقي منه شهران أو ثلاثة قوم لها ما تصير فيه تلك الأشهر من الكسوة لو اكتست أول الحمل ، فتعطي دراهم . ومن كتاب محمد ، قال مالك : وإن مطلها بالنفقة حتى ماتت وقد تبين حملها فإن كان بينا فلتتبع بالنفقة من يوم طلق . وبيان الحمل ما يبلغ به تحريم الولد ، وإذا لم يكن له شيء ثم أيس في بقية الحمل لم يتبع بما مضى وأنفق يوم عسره لغير المطلقة . وكذلك الكسوة ، وإن أيسر بعد الوضع لم يتبع . وإذا طلق ثلاثا في مرضه وهي بينة الحمل فالنفقة في رأس ماله . وكذلك في الخلع والمبارأة وكذلك إن كان ذلك ثم مرض . فإذا مات انقطعت النفقة . قال مالك وإذا طلق امرأته وهي حامل ترضع فعليه نفقة الحمل ونفقة الرضاع جميعا . وكذلك في العتبية عن مالك . قال مالك : والمطلقة إذا أخرجها أهل المنزل ، فعلى الزوج أن يكري لها بقية العدة . قال مالك : وإذا مات سيد أم الولد فلا نفقة في ماله ، ولا في مال الولد كالحرة ، ولو أعتقها السيد كان لها النفقة عليه . قال مالك : والأمة الحامل من زوج ، لا نفقة لها / عليه في الطلاق البائن ، وإن أعتق ولدها في بطنها ، إذ لا يتم عتقه حتى يخرج . ومن أبان امرأته الحامل على أن عليها رضاع الولد فطلبته بنفقة الحمل ؛ فأما قبل المباراة فلها ذلك ، ولا نفقة لها بعد المبارأة ، ولم يكن يمنعها الرضاع ويعطيها هذا . وكذلك في العتبية عن مالك . قال مالك : والغائب إذا طلق ثم أنفقت من ماله لم يرجع عليها بخلاف الموت ، لأن الحي فرط ، ولو قدم عليها رجل واحد يشهد بطلاقها فأعلمها أو رجل وامرأتان فليس ذلك بشيء حتى يشهد عندها من يحكم به السلطان في الطلاق ، وترجع بما تسلفت عليه ، ولا يرجع في ذلك بما تغيبت به . وكذلك في العتبية من [ 5 / 50 ]