عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

49

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

باب في نفقة المطلقات وسكناهن ونفقة الحامل من حرة أو أمة ، والمرضع قال في كتاب ابن المواز : قال مالك ، في المبتوتة : لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ، فإن ادعت الحمل فلا يقضى لها بالنفقة حتى يتبين الحمل فتكون حاملا ، فإن ادعت الحمل ، فلا يقضى لها حتى يتبين الحمل ، فترجع بما أنفقت قبل ذلك ، وبما يستقبل . قال : ولا تمنع من السفر ، ولا عليه وضع النفقة إن ادعت حملا . محمد : قال أصبغ : إن تبين طول السفر وهي ممن يخاف عليها الحمل ، فليعطها حميلا بالنفقة ويوقف لها مالا ، وإن لم تكن كما وصفنا فلا شيء عليه ولا تمنع من السفر . قال مالك : وإن أنفق عليه لغير قضية وقد ادعت الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول القائل ، وإن أنفق بقضية رجع عليها . محمد : لأنه انكشف أنما قضى به غير الحق . وقال عبد الملك : إن أنفق بغير قضاء فله أن يرجع ، وأراه عن مالك . قال في كتاب النكاح : وإن أنق بحكم لم يرجع عليها بشيء . محمد : وأحب إلى أن يرجع عليها في الوجهين ، إذا سن ذلك بإقرار منها ، أو بغير إقرار / . قال محمد : وإن طلبت الكسوة فذلك لها ، وينظر إلى ما بقي من مدة الحمل ، فيقضي قدر ذلك من الكسوة ثمنا . قال مالك : والكسوة الدرع والخمار والإزار وليست الجبة عندنا من الكسوة . قال ابن القاسم : ونحن نقضي ها هنا بالحق . وهذه المسألة كلها في العتبية من سماع ابن القاسم . روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في المبتوتة الحامل تطلب الكسوة ؛ فإن طلبتها في أول الحمل [ 5 / 49 ]