عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
45
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب محمد ، قال مالك : والبكر التي لم يبن بها تعتد في الوفاة في دار أبيها ، ولو كان بنى بها وهي لا يوطأ مثلها ، كان لها السكنى في منزل في عدة الوفاة ، وأما في الطلاق فلا سكنى لها إذا كانت لا توطأ مثلها ، إذ لا عدة عليها ، ولو نقلها إليه لغير البناء لعلة ، أو سبب لم يكن لهذه سكنى / في وفاة ولا طلاق ، كانت صغيرة أو كبيرة . قال أصبغ في هذه الصغيرة التي لم يبن بها وهي لم تبلغ حد الوطء . إن كان أكرى لها موضعا جعلها فيه ثم مات وقد نقد كراءها أو الدار له ، فلها السكنى في عدتها ، وإذا مات زوج المعتكفة أو طلقها ، فلا تقطع اعتكافها ، ولو مات أو طلق وهي حائض قد خرجت إلى منزلها ، لرجعت إذا طهرت ، لتمام الاعتكاف . قال ابن القاسم ، في المبتوئة تخرج من منزله وتسكن بسواه فلا حق لها بالكراء . محمد : بخلاف النفقة . وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم في من أسكن أخا له منزلا فطلق امرأته وخرج فليس لرب الدار إخراجها حتى [ تتم العدة ] . ومن العتبية روى سحنون ، عن ابن القاسم ، في المبتوتة يموت زوجها ، فيقسم الورثة منزله ، فلا بصير لها ما يكفيها من السكنى ، فعليهم أن يتوسعوا لها حتى يكفيها . باب في انتقال المعتدة ومبيتها وعدة البدوية رحلتها وعدة المسافرة وسكناها من كتاب ابن المواز : قال أشهب عن مالك : إذا كانت داره ذات منازل ولم يكن فيها غير الزوجين فمات الزوج فلا تبيت إلا في مسكنها منها ، ولها أن تبيت في حجرة بيتها وأسطوانه وسطحه خزانته ، حيث شاءت من ذلك كما [ 5 / 45 ]