عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

46

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كانت ، وقال مالك ، وإذا مات في دار لها بيوت / ، فأرادت أن تتصيف في القاعة فلا تتصيف إلا حيث كانت تتصيف في حياته . قال محمد : ومعنى الحديث في الزوجات لمن يتحدثن عند إحداهن ليلا ، ثم يرجعن إلى بيوتهن فأبيح لهن . يعني - والله أعلم - أن يقمن إلى وقت قيام الناس . قال مالك : تقيم المعتدة في الوفاة والطلاق في الزيارة إلى قدر هدوء الناس بعد العشاء ، وتخرج سحرا إن شاءت ، ولها أن تخرج نهارا لشغل لها بين حرث أو زيارة ، أو غير ذلك . وكره أن تكون عند أمها النهار أبدا محمد : خاف في الأم خاصة أن تكون مثل النقلة ، وأما غير ذلك فجائز إذا رجعت بالليل ، ولا تنتقل المعتدة إلى بيت هو لزوجها أيضا وإن كان أصلح لها . وقال مالك : ويمنع السلطان المعتدة في الوفاة أن تنتقل إلا لخوف أو ضرورة ، وما لا يقدر أن تقيم عليه كخوف منبوذة ، وإنما خرجت عائشة لأختها أم كلثوم فرارا من الفتنة . قال مالك : وتنتقل إذا تهدم منزلها . قال مالك : والتي لا جار لها وتبعد عن أمها فإن انتقلت الأم إليها لم تحملها في متوضإ ومطعم ومشرب . قال : ولا تنتقل من منزلها ومن نقل امرأته بمتاعها إلى بيت أمتها أو نقلها إلى منزل وسكنها ثم طلقها قال مالك : فلترجع إلى البيت التي كانت تسكن فيه قبل يطلقها . وروى عنه ابن وهب ، في من يكاري لامرأته منزلا فانتقل معها إليه أياما ثم طلقها فيه ورجع إلى منزله وتركها ، قال : ترجع المرأة إلى منزله الأول إلا أن يكون حين انتقل أولا ، [ والانتقال من شأنه . . ] لأن يطلقها وتعتد فيه ، ولو مات فخرجت من ليلتها إن خرجت حين أخرج نفسه ، فانتقلت عند أهلها أو غيرهم ، قال مالك : ترجع إلى منزلها ، ولو طلقها وهي في بيت أهلها ، قد نقلها إليهم ليمين عليه فلترجع ، وإن حنث لتعتد في بيتها ، قال : ورجع مالك عن قوله في المطلقة [ 5 / 46 ]