عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

43

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

عمل طيب يعمل لبعض أهلها ولا تنجز به ، ولا تبيعه وإن لم يكن لها كسب إلا فيه حتى تحل . قال محمد : ولا يحل الإحداد لمن مات أبوها وولدها وأخوها وإنما ذلك في الزوج . قال مالك : وإن اكتحلت من علة وضرورة بالصبر بالليل ، فلتمسحه بالنهار وإن كان فيه طيب عند الضرورة ودين الله يسر ، قال مالك في المختصر الصغير : ولا تكتحل الحاد إلا أن تضطر ؛ فتكتحل بالليل ، وتمسحه بالنهار من غير طيب يكون فيه . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن القاسم عن مالك : إن الإحداد على المرتابة حتى تنقضي الريبة وإن بلغت خمس سنين . ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في المتوفى عنها زوجها لا بأس أن تحضر العرس ولا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد ولا تبيت إلا في بيتها . وروى أشهب عن مالك في التي مات زوجها وقد امتشطت قال : لا تنقض مشطها ، أرأيت لو اختضبت بالحناء ؟ وقاله ابن نافع / . قال سحنون : قال ابن نافع : وعلى امرأة المفقود الإحداد في عدتها . وقال ابن الماجشون ، في موضع آخر : لا إحداد عليها . وروى أشهب ، عن مالك في التي يموت زوجه فتحلق رأسها ، هل فيه كفارة ؟ قال : أما شيء مؤقت فلا " وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم " . باب في سكنى المعتدات من كتاب ابن المواز ، قال مالك : للمبتوتة السكنى على زوجها في العدة ويحبس في ذلك ويباع عليه ماله ، أو يستيقن أنه لا شيء له ، فيكون ذلك علما ولا تخرج . وكذلك لما فسخ من الحرام البين ، فحيث يجب الصداق تجب السكنى . [ 5 / 43 ]