عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
42
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عندهن ، فهو كذلك . وروى ابن وهب أن أبان بن عثمان [ صدقها في خمس وأربعين ليلة ] وحلفها . قال أشهب : ولست أرى عليها يمينا إذا كن النساء يحضن في مثل ذلك ثلاث حيض . وروى أيضا عن مالك في التي قالت : حضت ثلاث حيض في شهر ونصف . لا أرى أن تمكن من ذلك ، وأراها قد عجلت ، وأقل حيض النساء أن يقيم خمسا ، وإنما تقيم هذه عشرة أيام حتى تحيض ، ما أرى أن تمكن من ذلك . قال أشهب : وتصدق في الحيضة الأولى لو قالت : حضتها يوم طلقني . وتنظر في الحيضتين وطهرها . كم قدر ذلك ؟ فتصدق في مثله . قال مالك في المطلقة واحدة تقيم سنة ثم يهلك زوجها فتقول : لم أحض إلا حيضة واحدة وتطلب الميراث ، فإن كانت ترضع صدقت وإلا لم تصدق ، إلا أن تكون قد تذكر من تأخير حيضتها وتظهر ذلك . وذكرها عيسى عن ابن القاسم ، في العتبة قال : أما المرضع فتصدق حتى يفطم ولدها وبعد فطامه بسنة ، وأما التي لا ترضع فتصدق حتى تأتي عليها سنة ذكرت ذلك أو لم تذكره وعليها اليمين ، إلا أن يكون / سمع منها أنها حضات ثلاث حيض . ومن كتاب محمد ، قال أشهب : وإذا أراد رجعتها ، فقالت : أسقطت في المغتسل مضغة فهي مصدقة وإن كان بعد طلاقها بيوم . في الإحداد للمعتدة من الوفاة من كتاب ابن المواز قال مالك : وتجتنب الحاد الصباغ إلا السواد فلها لبسه ، وإن كان حديثا ، ولا تلبس الملون من الصوف ولا من غيره ولا أدكن ولا أخضر ، ولا تلبس حليا وإن كان حديدا ، ولا خرص فضة ولا غيره ، ولا تحضر [ 5 / 42 ]