عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

399

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كسر لك سواري ذهب ، فلزمته القيمة فلك تأخيره بها . قال محمد : بل يترك الحكم حتى يوجد ما يؤخذ منه . ومن لك قبله دينار فأعطاك دينارين لتزنهما وتأخذ أحدهما ، فضاعا أو أحدهما ، فذلك منكما ، وإن كان لك نصف دينار فأعطاك دينارا ، فقال لك : خذ نصفا وجئني بنصفه . فضاع ، فهو منكما . قال : ولو أن لك قبله دراهم فأعطاك دينارا ، فقال : اذهب / فزنه فضاع ، فهو من المقتضي . قال محمد : لا يعجبنا هذا ، وإذا كان لك نصف دينار فدفع إليك دينارا فقال : صرفه وخذ نصفك . فهو من الدافع ، وإن لم يقل : صرفه . قال خذ نصفه ، وجئني بنصفي . فهو منكما . من سماع أصبغ ، من العتبية ، ومن اقتضى دينارا من رجل فقطعه فوجده رديئا فليرد مثله ويرجع بديناره . باب في ذكر الربا والكسب ومعاملة من خبث ماله من كتاب محمد : وقال ملك في قول الله عز وجر : ( وذروا ما بقي من الربا ) قال : ذلك في أهل الإسلام ، يقول : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) ومن الواضحة قال قتادة . هي فيمن أسلم وبقي له دين بربى ، فله رأس ماله ، وما قبضوا قبل الإسلام حل لهم ، قال الحسن : من باع في الإسلام بيع ربى فله رأس ماله فقط قال ابن حبيب : هذا إن فات ولا يقدر على رده ، وما لم يفت فليس فيه إلا الفسخ . قاله مالك وأصحابه . ومن في يديه ربا لا يقدر على رده ، ولا يعرف مبايعة ، فليتصدق به عنه ، قال الحسن : إن أسقيت ماء من صراف فلا تشربه . قال ابن حبيب : لأن الغالب عليه عمل الربى . قال أصبغ : وكره أن يستظل بظله . [ 5 / 399 ]