عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

400

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب محمد : وكره مالك الصرف من صيرفي يعمل بالحلال والحرام فيختلط ذلك ، وكره لم يكري أرضه بالطعام الشراء من ذلك الطعام ، وكره الشراء ممن يسلم بغير صفة ، إلى غير أجل ، وقال : ولا ينبغي أن يكون الربا بين العبد وسيده ، ولا أن يشتري منه شاة أصابها السبع بشاة حية سليمة . وكره مال الصرف من الجار وإن كان نصرانيا ، وقال الصرف من الباعة أحب يتفقهوا في الدين . قال مطرف وابن الماجشون : يعني من لا يعرف تحريم الربا وكراهة الصرف غير متأخرة ، والدراهم بالدرهمين ، وبيع الطعام قبل الاستيفاء ، وشبه ذلك من كبيرات الأمور ، وظاهر الفقه ، وأما خفيات الفقه والعلم ، فلم يرده . وفي كتاب البيوع الفاسدة : ذكر إسلام المترابين ، وفي كتاب العيون : ذكر البيع بالدرهم الرديء ، وهل يشتري به وبيين أو لا يبين ؟ تم كتاب الصرف بحمد الله وعونه وصلواته على محمد وسلم يليه كتاب البيوع الأول