عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
398
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وذكر في العتبية ، عن مالك من أولها . قال : وهذا في الدينار ، فأما فيما كثر فلا خير فيه . وبه قال ابن القاسم ، وإن دفع إليك رجل دنانير ، وآخر دراهم للصرف ، فصرفت من هذا لهذا ، فأجازه مالك . وكرهه ابن القاسم حتى يحضر أحدهما . وخففه محمد . وذكر أبو زيد ، عن ابن القاسم في العتبية ، ما ذكر عنه محمد . وقال مالك في سماع أشهب : من وكل على صرف دراهمه فعرضها وصرفها لنفسه ثم غنم ربها ، فلا خير فيه ، أرأيت إن لم يرض ؟ وكأنه صرف فيه خيار . ومن ابتاع ثوبا بنصف دينار فأحال به على غريمه فدفع فيه دراهم ثم رد الثوب بعيب فليرجع المبتاع على البائع بنصف دينار . رواه أبو زيد ، عن ابن القاسم . وكذلك في رواية عيسى . قال محمد : وقاله أصبغ ، قال فيه ضعف . في الدعوى في الصرف والتعدي فيه ومن دفع إلي غريمه دينارين ليأخذ أحدهما فضاعا ومن العتبية ، من سماع ابن القاسم : ومن لك قبله ذهب ، فأخذت منه دراهم مقطعة فادعيت أنك صارفته فيها ، وقال هو : بل تركتها بيدك حتى أصارفك فأنت مصدق إن جئت بما يشبه من الصرف ، وإن جئت بما لا يشبه حلف الآخر يريد : ويصدق . وقال ابن القاسم : القول قول الدافع الدراهم مع يمينه ، ثم يتصارفان الآن إن أحبا ، فإن نكل حلفت أنت وصدقك . وبه يأخذ سحنون . من كتاب محمد : وإن صرفت دنانير عندك وديعة - يريد : لربها لا لنفسك - بغير أمره ، لم يجز ، وتباع الدراهم بدينار فيما زاد لربها ، وما نقص فعليك . [ 5 / 398 ]