عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
395
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن كتاب محمد ، قال ابن القاسم : ومن اشترى بعشرين قيراطا من ذهب لم يقض عليه إلا بالدراهم بصرف يوم يقضيه ، إلا أن يشتري بدينار إلا قيرطا وإلا قيراطين فعله دينار ، وأما بدينار إلا ربعاً فبالدراهم يقضى . ومن اتباع بدانق أو بربع درهم أو بثلث قضي عليه بالفلوس في بلد الفلوس ، وإلا فيما يجوز بينهم فيه من حنطة أو غيرها إلا أن يكون بها الأرباع والأنصاف والقطع . قال مالك : ومن ابتاع بدينار وربع فدفع دينارا ، وبقي الربع فدفع فيه تبرا ذهبا فهو جائز إن رضي الطالب بمائة ، إنما لزمه دراهم . وكذلك في العتبية ، من سماع أشهب من أولها ، وقال : إن كانت عندهم دنانير صغار أثلاثا وأرباعا وإلا قضي بالدراهم إلا أن يتفقا على التبر من الذهب . ومن كتاب محمد ، قال مالك : ومن باع من رجل بنصف دينار إلي أجل ثم باع منه بنصف آخر إلي ذلك الأجل ، قضى عليه بدينار ولا يجوز أن يشترط ذلك عليه في البيعة الثانية . قال ابن القاسم في العتبية : ويجبر المبتاع على أن يؤدي ديناراً قائما بقدر وزنه . محمد : ابن القاسم : ولو اجتمع عليه ستة أسداس من كذا ، قضى عليه بدينار ، وإن أعسر به فلا ينجمه عليه كسورا ، فلا ينجمه عليه كسورا ، وليتركه دينارا ، ويأخذ منه ما وجد أو يثبت عليه دينارا يأخذه به إذا كان قد حل كله قبل يجمعه عليه ، فأما أن يضم ما حل مع ما لم يحل / ، فيجعله دينارا إلى وقت واحد ، فلا يجوز . قال مالك : وإن باع منه ثوبا بثلثي دينار إلى شهر ، ثم باع منه ثوبا آخر بثلثي دينار إلى شهرين ، فوخره في محل الأول ليأخذ عند آخر الأجلين دينارا وثلثا فلا يجوز له تعجيل ما عليه في الأجل الأول إن شاء . وقاله مالك في الذي عليه ثلاثة أثلاث بآجال مختلفة محلها ، فذلك جائز . [ 5 / 395 ]