عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
39
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يطأها بعد الشراء فتجزئها حيضة ، ولو لم يطأها حتى مضت حيضتان ، أجزأها ذلك في العتق ، وله أن يزوجها ، وإن باعها ، فلابد من الاستبراء . / محمد : وإن باعها بعد حيضة من يوم شرائه أجزائها حيضة أخرى ، وإن تأخرت فلابد من السنة لأنها في عدة نكاح . قال ابن القاسم ولو كانت تحت عبد فاشتراها وهو مأذون ثم انتزعها منه السيد مكانها قبل أن يصيبها العبد ، فلا يقربها إلا بعد حيضتين ، لا لبيع من غيره ، ولو وطئها العبد قبل الانتزاع استبرأها سيدها بحيضة ، وإن تأخرت فبثلاثة أشهر ، بخلاف ريبة العدة . ومن ابتاع زوجته ثم اعتقها قبل أن يطأها فله هو نكاحها وإن لم تحض شيئا . وكذلك لو كانت حاملا ، إلا أن يأتي عليها ستة أشهر من يوم حملها فتصير كالمريضة لا تنكح . وكذلك في أم الولد يعتقها ثم يتزوجها . ومن خالع زوجته الأمة ثم اشتراها قبل تمام العدة فله وطؤها مكانه . ومن ابتاع أمة ، فخلا بها ، ثم استحقت حرة فلا بد لها من عدة الحرة : ثلاثة قروء وإن تصادف أنه لم يمس . ومن أعتق أمته في أول الحيضة ، أجزتها ، كالبيع ولا تجزي أم الولد . ومن قال لأمته : إذا مات زوجك فأنت حرة . فعدتها من شهران وخمس ليال لأن العتق بعد الموت وقع . قال : وذهب ابن المسيب ، أن على أم الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرا . وإنما هذا عدة الزوجات وهذه مملوكة ، وخالفه كثير من التابعين وقالوا : حيضة . وهو قول ابن عمر ، وزيد ابن ثابت وغيرهما من الصحابة . ومن ابتاع زوجته قبل البناء حل له وطؤها مكانه لأنها حلت له بالنكاح . قال ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، ومن غصب أمة نفسها / ، فاستبراؤها حيضتان ، وإن طاوعته ، فاستبراؤها حيضة . قال أصبغ : في ذلك كله حيضة . [ 5 / 39 ]