عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
367
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية وكتاب محمد : قال ابن القاسم عن مالك : ومن عليه لرجل ثلاثة أثلاث منجمة في كل شهر ثلث ، فلا بأس أن يعطيه بذلك ديناراً قبل الأجل . يريد دينارا قائما . ومن لك عليه دينار - يريد حالا - فلا بأس أن تأخذ منه بالقيراط والقيراطين دراهم لأنه جزء معروف من الدينار . ومن كتاب محمد : ومن لك عليه دينار قد حل من بيع أو قرض فأخذت منه جزءاً ثلثاً أو ربعاً دراهم أو من دنانير كذلك وأبقيت ما بقي ذهبا لا صرف فيه ولا تنجيم ، لجاز ما لم تأخذ بما يبقي ذهبا ، وإن أخذت الجزء الأول ورقاً أو عرضا فلا يصلح . وأجاز أشهب أن تأخذ الجزء الآخر ذهباً / مثل ذهبك وورقك لا أقل ولا أكثر ؛ لأنه الباقي لك . محمد : ولو كان ما أبقيت شيئا غير الذهب ، ما جاز أخذ ما أخذت أولا . قال : ولو اختلفا فيما بقي لم يحكم له إلا بالورق . قال محمد : وقول أشهب أحب إلي لأن من باع بنصف دينار إلى أجل فإنما له ذهب ولا يقضى له إلا بالورق ، ولا يجوز أخذك ورقا قبل الأجل . قال ابن القاسم : وأكره أن يأخذ الجزء الأول ذهبا وإن أخذت بعده ورقا أو عرضا أو ذهبا ، وإنما يأخذ أولا عرضا أو ورقا . قال مالك : ومن لك عليه نصف دينار حالا ، فلك أن تأخذ منه بجزء منه ورقا ويبقى باقيه ذهبا . قال ابن القاسم : ومن حل لك عليه ثلثا دينار لم يجز أن تنجمه عليه أنجماً . وكذلك من لك عليه قيراطان من ذهب . قال أصبغ : وخفف غيره التنجيم على الأجزاء . وروى أشهب عن مالك ، فيمن له على رجل دينار من بيع أو قرض فنجمه عليه ؛ في كل شهر جزء ، أنه أجازه . وروي عنه أنه كرهه . وقال ابن عبد الحكم : [ 5 / 367 ]