عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

368

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كرهه ، وإن نزل لم أفسخه . محمد : بل ، يفسخ ، وإنما يجوز عند ابن القاسم لو وقع به أصل البيع أن يقضي ثلثا كل شهر . وأجازه مالك في أصل البيع . ومن حل له على رجل نصف دينار من شيء ونصف دينار من شيء آخر ، وجب له في الحكم أخذ دينار . فيمن لك عليه دينار فقضاك دراهم متفاوتة على غير صرف من العتبية من سماع أشهب قال مالك : ومن له قبل رجل دنانير ، فكان / يعطيه مرة خمسة دراهم ، ومرة ثلاثة دراهم ، ومرة أربعة ، وقال اجمعها عندك ، فإذا كملت صرفناها ثم أوفيتك . قال : لا ينبغي أن تكون على يديه ، ولكن بيد عدل ، إلا أن يختم عليها عند الطالب فيجوز . وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال : إذا دفع إليه عشرة دراهم ، ثم قال له الطالب كالغد : انظر كيف الصرف وقاصصني بالعشرة ، وأعطني ما بقي . فهو جائز إن كان أنفق العشرة ، قال : وإذا قبضها على وجه القضاء من غير صرف يريد أن يأخذ ما بقي ويحاسبه فلا خير فيه ، ويرد الدراهم . قال : ولو فسخ الأمر بينهما حتى تصير الدراهم ديناً عليه جاز أن يصارفه مكانه ويحاسبه بها وإن لم يردها ، هذا لو كان الفسخ قد ثبت بقضاء . [ 5 / 368 ]