عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
366
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فمثلهما ، وإن كان كان بغير يعرف فقيمتهما ، وإن أخذت قلادة فيها ذهب قليل مما يبتاع مثلها بذهب ، فذلك جائز . جامع ما يجوز في الاقتضاء من زيادة عدد أو وزن أو تعجيل أو تنجيم أو خلاف لما عليه من عين أو طعام من كتاب محمد : ولم يجز ابن القاسم أن يأخذ في القرض زيادة العدد في طعام ولا في عين إلا مثل رجحان الميزان . قال مالك : ولو صح فهو ذريعة إلى الحرام ، وأجاز أشهب أن يأخذ . يريد في المائة أزيد أردبا ، وفي الدراهم زيادة درهم أو درهمين على غير موعد . وقاله ابن حبيب في كل شيء إن كانا من أهل الصحة ، وكان عند القضاء أو بعد ولا يجوز قبل القضاء . وقال ابن القاسم : ولا يجوز في الاقتضاء في / الطعام إلا ما يجوز على البدل ، ولم يجز أخذه محمولة أقل كيلا من سمراء له من بيع أو قرض ، وأجازه أشهب في القرض ما لم يكن أنقى من السمراء . قال ابن القاسم : ولك أن تأخذ في القرض قبل الأجل سمراء من سمراء أجود جودة ، أو محمولة من محمولة أجود جودة ، ولا تأخذ أدنى ، ولا تأخذ أحد الصنفين من الآخر حتى يحل الأجل . ومن لك عليه دينار من بيع أو قرض فعسر به ، فنجمته عليه ثلاثة أنجم فلا يجوز ذلك ، تعجلت دراهم أو ذهباً أو عرضا . يريد على أن يتعجل بثلث ما ذكر . قال محمد ، إن تعجل ] عرضا فهو بيع ، وسلف ، وفي الدراهم صرف وسلف . وفي الدنانير الزيادة في العدد ولو عجل له ثلاثة أثلاث ، ولم يجز . وكذلك إلى أجل ، وإنما يجوز في المجموعة . [ 5 / 366 ]