عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
365
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال مالك : ولو استهلك لك درهمين مجموعين فقضاك وزن درهمين فضة [ جاز إن لم يكن أجود فضة ] ، وإن كانا درهمين فرادا ، لم يجز ، إلا أن يعطيه من الفضة وزن كل درهم على حدته . قال ابن القاسم لأنه لابد له أن يزيد وزن المجموعة على الفراد وقاله مالك . ومن العتبية روى عيسى ، وأبو زيد عن ابن القاسم فيمن أعطى عشرين درهما لصائغ يعمل له بها سوارين فمطله فاسترد الدراهم فقبض عشرة ووخره بعشرة شهراً فأخذ ثمانية وبالدرهمين تبرأ ؛ فإن كان بعد أن وجب ذلك وتم حتى لا يرجع فيه لو أراد فذلك جائز ، وإن كانت مراوضة فلا خير فيه . ومن ابتاع سلعة بمائة دينار قائمة وشرط في البيع أن يجمع له وزن مائة قائمة يدخل في ذلك ما دخل ، فلا خير فيه ، كما لا يجوز في القضاء ، ويفسخ في البيع إلا أن يفوت فلا يفسخ . ومن العتبية ، وقال ابن القاسم عن مالك : ومن باع سلعة بمائة دينار قائمة أو ناقصة نقصانا معروفا . قيراط أو نصف قيراط الدينار ، ثم قال له المبتاع استعر دنانير مثل التي لك على أن لك بها / دنانير أخرى مخالفة لنقصانها فيدخله اختلاف في العدد ؛ قال : لا . لا أحبه ، ويدخله اختلاف في الوزن ، وإنما تجوز المراطلة بحضور الذهبين . قال ابن حبيبت : ومن باع سلعة بمائة درهم عددا فلم يجد إلا نقصا ، فسأله أن يعطيه إياها مراطلة بمائة وازنة فلا يجوز ذلك . وكذلك لو أعطاه فضة هكذا ؛ لأنه باع منه بدراهم ليس لها وزن معروف ، حتى يبيع بدراهم كيلا ، فيجوز هذا . ومن كتاب محمد : قال مالك : ومن نكح بدنانير ، ثم أعطاها فيها سواري ذهب ؟ قال في المختصر : لم يجز إلا مثلا بمثل ، ويردهما ويأخذ الدنانير ، وإن فاتا [ 5 / 365 ]