عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
356
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم : ويجوز بدل دينار ودينارين وشبه ذلك بأوزن من ذلك من غير مراطلة ، وأما العشرة وأكثر فلا خير فيه . ولا يجوز ذهب وفضة بذهب وفضة وإن اتفق الجنسان ، ولا يجوز في تبادل الطعامين يداً بيد من جنس واحد أزيد كيلا . فأما الدنانير والدراهم ، فيجوز بدل ناقصة بوازنة يداً بيد إذا استوى العدد ، ولا يجوز إذا اختلف ، فإن كانت الأجود أقل عدداً فهو حرام ، وإن كانت الأجود أكثر عددا فإني أتقيه . قال : وكره ربيعة ومالك بدل دينار ناقص بأوزن منه وأجازه ابن القاسم ، وابن عبد الحكم ، وأشهب . محمد : ما لم يكن على الوزن . ومن العتبية ابن القاسم عن مالك : ومن دفع إلى أخ له ذهباً ، أو ورقاً ناقصة ، أو طعاماً ؛ ليبدل له ذلك بأجود منه ، فيما كان من المعروف من غير إلزام فجائز يداً بيد ، ولا بأس ببدل دينار بأنقص منه أو أوزن بغير مراطلة ، ولا يجوز فيه التأخير وإن كان على وجه المعروف . قال مالك : ومن أبضع معه بدينار ، / فلا بأس يبدله بأجود منه عيناً ووزنا . قال في العتبية : وبعلم صاحبه ، وفي باب تبادل الطعامين بدل مد دقيق ومد حنطة بمثلهما ، ونحو ذلك . في مبادلة الصائغ وأهل بيت الضرب من كتاب محمد : قال مالك فيمن يأتي بفضة إلى أهل بيت الضرب فيراطلهم بها بدراهم مضروبة ويعطيهم أجرتهم قال : لا أحبه وما يفعله أهل الورع . ونرجو أن يكون خفيفا لضرورة المسافر في احتباسه ولغير ذلك . [ 5 / 356 ]