عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

357

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في العتبية : ولخوفه وفي سماع ابن القاسم ، وابن وهب : وقد كان يعمل به بدمشق ، وتركه أحب إلي . قال سحنون عن ابن القاسم : هو للمضطر وذي الحاجة خفيف . قال عيسى : لا يعجبني . قال ابن المواز في رواية أشهب عن مالك : وإنما كان هذا حين كان الذهب لا تنقش والسكة واحدة ، وأما اليوم فلا ، قد صار في كل بلد سكة يضربون فيها ، فليعطه جعله ، ويضرب له ذهبه . قال ابن المواز : فلما اتسع الناس بالضرب وزالت الضرورة لم يجز ذلك . قال مالك : ولا خير في ذلك أيضا في الحلي إن تبادل الصائغ حليا بورقك وتعطيه أجره . قال في العتبية : ولم يره من الصرف . قال مالك : ولا يصلح أن يقول له إعمل لي بفضة عن عندك حتى أعطيك أو يأخذ منه دنانير سلفا يعملها له حلياً يجعل يعطيه إياه إلا أن يتفرقا بعد من السلف ، ويصح / أنهما لم يعملا على ذلك . وقال في الواضحة : ولا يجوز أن تراطل الصانع دراهم بفضة على أن يصوغها لك بأجر ، وهو كالذي وجدها مصوغة فراطله بها وأعطاه أجره ، ولو بادله بها ولم يذكرا صياغة ثم دفعها إليه في المجلس لم يجز إلا بعد التفرق وبعد ذلك وصحته . قال : ولا بنبغي أن يعمل لك صائغ أو سكاك إلا فضتك أو ذهبك ، وأما عمل أهل السكة في جمعهم لذهب الناس فإذا فرغت أعطوا كل واحد بقدر ذهبه قد عرفوا ما يخرج من ذلك فلا يجوز هذا . قاله من لقيت من أصحاب مالك . وقالوا : ولا يجوز إذا أصاب دنانير مضروبة ، فليأخذها بوزنها ذهباً ، ويعطيه أجره . وفي الدراهم مثل ذلك . وهذا أشد من الأول ، ولا يجوز للمسافر ولا للمضطر ولا لغيره . قاله لي من لقيت من أصحاب مالك المدنيين والمصريين . [ 5 / 357 ]