عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
355
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ومن سماع ابن القاسم : وإذا ورثت المرأة مع إخوتها حلي ذهب ؛ دملجين ، أو سوارين أو خلخالين ، وسألتهم أن ينظروا وزنه ، وتعطيهم مثل وزن حصتهم منه دنانير فذلك جائز إن كان نقداً . وقال أشهب ، عن مالك في قوم باعوا دواب بينهم بدراهم ، وفيها الناقص والوازن ، فاقتسموها عددا بلا وزن قال : أرجو أن لا يكون بذلك بأس . وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن أعطي صرافا ديناراً قائما وأخذ منه ديناراً بحبة وقطعة ذهب فيها حبة عينا بعين فلا بأس به ، وإن راطله ثلاثة قائمة ودينارا بخروبة بأربعة حبة حبة ، فإن كان الذي يخروبته ليس في عينه نقص عن التي أخذ ، وكان لو كان قائما كان له فضل على التي أخذ لو كانت قائمة ، فذلك جائز . ومن الواضحة ولا يجوز مع المراطلة بيع شيء يراطله على أن يبيعه الآخر شيئا . وكذلك في بدل الطعامين اللذين لا يجوز التفاضل فيهما . وإن راطلك رجل ورقا بورق ، لم يجز إلا أن يبتاع أحدهما ببعض الورق عرضا أو ذهبا . ومن / كتاب محمد : وإن صرفت دراهم بدنانير من رجل ثم صرفت بها دراهم غير دراهمك منه بعد يومين ، قال كرهه مالك ، ووقف في أبعد من يومين . وقال ابن القاسم : لا بأس به إن طال الزمان . وقال أشهب : إن كان كعيون دراهمك جاز وإن لم يفترقا ، كانت أقل منها أو أكثر ، وإن اختلفت العيون لم يجز إلا أن يطول الزمان طولا يعلم أنهما لم يعملا لذلك . [ أنظر قوله : إذا اختلفت العيون لم يجز ، لعله يريد : إذا اختلف الورق أيضاً ؛ لأنه أجاز مع اتفاق العين اختلاف الورق ، فكذلك يجوز مع اتفاق الورق اختلاف العين لارتفاع التهمة لأنه أبدل جميعها لا يعضها ] [ 5 / 355 ]