عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

354

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقد خفف مالك في القطعة الذهب تجعل مع الجيد من المالين ، ليعتدل الميزان يكون فيها ثمن أو سدس أو ثلث ، إذا لم يعتدل بها فضل غيون التي معها . محمد : ما لم تكن القطعة رديئة . قال مالك : وإن كان فيها قدر الدينار لم يجز إلا أن يكون مثل المنفردة وأجود . وهذا كله في العتبية من سماع ابن القاسم . قال أصبغ عن ابن القاسم : إذا اتفق جودة التبرين في المراطلة ، جاز أن يجعل مع أحدهما ديناراً أو دنانير ليعتدل ، وإن كان أحد التبرين أجود فلا يجعل الدنانير مع الرديئة ، وكذلك إن تراطلا دنانير بدنانير متفقة العين ، فيجوز أن يجعل مع أحدهما تبرأ . وإن كان أحدهما أبخس فلا يجعل التبر مع الجيدة . وأما إن كان التبر في كفة والدنانير في كفة فلا بأس بذلك كان التبر أفضل من تبر العين أو مثلهما إذا كان تبرأ كله واحدا . وقاله أصبغ . ومن كتاب محمد : وإذا راطلته دراهم لك سوداً بدراهم له بيض ، وللسود عليها فضل في عينها ، لم يجز أن تجعل أنت مع السود فضة غير مسكوكة ، مثل فضة البيض ، ولا تأخذ في الاقتضاء من دنانير ديناراً وقطعة ذهب وفاه ؛ ويجوز في المراطلة . وإذا كانت دراهم بيض في كفة ، وفي كفة دراهم سود أفضل منها ، معها فضة كفضة البيض لم يجز ، لنقص السكة . ومن / العتبية أشهب ، عن مالك ومن كتاب محمد : قال مالك ولا بأس أن يراطله بالمثاقيل فيجعلها في كفة والذهب في كفة أخرى ، فإذا اعتدلت أخذها صاحب الذهب الأخرى ، وجعل ذهبه في تلك الكفة حتى يعتدل بالمثاقيل فيأخذها الآخر . وفي السؤال ، وإنما تحروا العدل لئلا يكون عيب في الميزان . [ 5 / 354 ]