عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

345

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن سحنون عن أبيه قال مالك : ومن قال لابن ملاعنة لست ابن فلان ، الذي لاعن أمه . حد ، فإن قال له أنت ابن ملاعنة : عزر ، قال وإذا انتفى من حمل امرأته وقال ليس منى ثم انفش الحمل فلا حد عليه . في اللعان في النكاح الفاسد من كتاب ابن المواز : ومن العتبية من رواية أبي زيد عن ابن القاسم : ومن نكح ذات محرم أما أو أختاً ولم يعلم ، ثم علم وقد حملت وأنكر الولد ، فليتلاعنا لأنه نكاح شبهة حين لم يعلم ، فإن نكلت حدت ، وإن نكل هو حد للقذف ولزمه الولد . قال في كتاب محمد : وكل نكاح يلحق فيه الولد ففيه اللعان وإن فسخ ، ولو أخذا في زني ثم تناكحا فينحا اللعان يريد في نفي الحمل وإن أكذب نفسه لم يحد . ومن حلف إن تزوج فلانه فهي طالق فتزوجها ودخل ثم ظهر بها حمل فنفاه فليلاعن ، ويلاعن في الرؤية إلا أن يتأخر القول بالرؤية حتى يفسخ نكاحه فلا لعان له إلا في الحمل وحده ، وكذلك كل نكاح يفسخ / وإذا وضعت لأقل من ستة أشهر فلا لعان فيه وهو زنى ، وقد تقدم في باب آخر إذا اختلفا في تاريخ النكاح أنه لابد من اللعان . في اللعان والزوجة صغيرة أو نصرانية أو صماء أو عمياء أو أمة وكيف إن كان الزوج عبدا أو صغيراً أو شيخا أو عنينا أو خصياً أو أخرس أو سفيهاً ؟ من العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في الزوجة التي لم تبلغ ومثلها يوطأ ، إن قال رأيتها تزني وأراد اللعان خوف الحمل فليلاعن هو ، ولا تلاعن هي فإن جاء حمل فلا يلحق به . [ 5 / 345 ]