عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

335

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل ، أو أقرت بالزنا ولم ينفه واللعان في المغتصبة وذكر اللعان قبل البناء من كتاب ابن المواز : ومن أنكر حمل امرأته وادعى أنه رآها تزني فصدقته ، فقول مالك قديما أنه لا ينفي إلا بلعان وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد الملك وابن عبد الحكم . وروى عند ابن القاسم ، وكذلك أن قالت : زنيت ، ولكن الولد منك : إنه ينفي الولد بلا لعان ، وكذلك وروى عنه أصبغ في العتبية قال في كتاب محمد : إن ثبتت على قولها حتى تحد ، ثم لا يقبل منها إن رجعت ، ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما ، فإن نكل الزوج لحق به ولا يحد / ، لأنها مقرة ، قال وليس للزوج نفي ولد المغتصبة إلا أن يدعى استبراء فيلتعن وحده وينفي الولد ويبرأ منه ، ولا تلتعن هي لأن الولد قد يكون من الغصب ، ولو قال : رايتها تزني زني غير الغصب كان له أن يلاعن وينفي الولد إن ادعى استبراء ، ثم تلتعن الزوجة ، فإن لم تلتعن هي رجمت ، وإن نكل هو حد . ولا يسقط الحد عن المغتصبة بتقاررها مع الزوج بالغصب وان بان الحمل ، إلا أن يعرف الغصب بأن تراها بينة حتى احتملها فغاب عليها فيدعي أنه غصبها ، أو تأتي مستغيثة تدمى ، ونحو هذا . وروى ابن عبد الحكم فيمن أنكر حمل امرأته وقال غصبت ، وصدقته في الغصب ، فإنه يلاعن وتلاعن هي ، وتقول : ما زنيت ، ولقد غلبت على نفسي ، وقال ابن القاسم في لعان المغتصبة ، تقول : أشهد بالله إني لمن الصادقي ، ما زنيت ولا أطعت وتقول : في الخامسة : غضب الله علي إن كنت من الكاذبين . [ 5 / 335 ]