عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
326
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
السوق بزيادة يرجو معها بيعه بذلك ، فيعاود الاجتهاد في العرض والبيع من غير كف عن الوطء إلا أن يجد به عشرين دينارا فيأبى ، فليكف عن الوطء حتى يبيع ، فإن رافعته وهو يقدر على بيعه بعشرين دينارا ضرب له أجل المولي ، فإن باع وإلا طلق عليه ، ثم لا فيئة له إن قال أنا أفيء إلا ببيع العبد . قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن حلف بالطلاق ليتزوجن فلانا أو ليبيعن عبد فلان وليس هو كمن حلف على فعل غيره أن يتلوم له ، ولكن كمن حلف على فعل نفسه يضرب له أجل الإيلاء إن رافعته . ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن خلف ليقيدن عبده شهرا لم يعينه ، فإن إذا جعل القيد في رجليه جاز له وطء زوجته ، قيل فإن نزعه قبل شهر فقيل له : تحنث فقال أنا أرده شهرا مؤتنفا ، فإنه إن نزعه وهو لا يريده إليه فقد حنث . قال ابن وهب ، قال مالك : فيمن قال أنت طالق البتة إن لم أتزوج عليك فلا يطؤها ، وإن أمن على نفسه أن يبيت معها في بيت ، فذلك له . فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا أو كان في معنى لأفعلن أو حلف إن فعل فلان أو ليفعلن من كتاب ابن المواز : قال مالك : ومن قال لرجل بينه وبينه شيء امرأته طالق إن عفوت عنك ، منع من الوطء ، وليس هذا من / باب : إن فعلت ، وإنما هو من باب إن لم أفعل وهي في العتبية من سماع أشهب وقال إنما معناه لا طالبتك . ومن قال أنت طالق إن قمت في هذا البيت أو البلد فهو كمن قال إن لم أفعل ، فلا يطأ إلا أنه إن قدر على النقلة فلم ينتقل حنث مكانه في قوله إن أقمت وليس مثل قوله إن لم أنتقل ، وأختلف في قوله إن سكنت ، أو قال أقمت فقال [ 5 / 326 ]