عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

319

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أعتق رقبة أو أتصدق بصدقة فهذا مول ، لأن وطأه يوجب عليه كفارة اليمين بالله ، وإن قال والله لئن أصبتك لأعتقن أو لأفعلن لم يكن موليا بخلاف قوله لا أصبتك حتى أفعل ، وقال عبد الملك في قوله لا أصبتك إلا أن أعتق رقبة أو أتصدق بصدقة إنه لا يكون موليا لأن يمينه في غير امرأته . قال ابن القاسم : وإن قال : إن وطئتك فوالله لا أطؤك فليس بمول حتى يطأ ، وكذلك روى عنه عيسى في العتبية . قال ابن القاسم وإن قال إن وطئتك فكل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق . قال عنه أبو زيد في العتبية كل عبد أبتاعه منها حر . قال ابن القاسم : لا يكون موليا حتى يتزوج . وقال أصبغ : هو مول ، لأنه يلزمه بالوطء يمين . ومن كتاب ابن المواز : ومن قال لأجنبية : أنت طالق إن تزوجتك إن وطئتك حتى أفعل كذا أو تفعلي أنت كذا ، فهو مول حين يعقد نكاحها . في إيقاف المولي عند الأجل وفيئه وكيف إن قال أنا أفيء أو كان مريضا أو غائبا أو مظاهرا أو قد جن أو سحر أو فقد أو أراد سفراً ؟ من كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم وأظنه عن مالك وإذا أوقف المولي للأجل فقال أنا أفيء ، أختبر مرة أو مرتين ، فإن بان كذبه طلق عليه ، ولا أنظر إلى العدة . [ 5 / 319 ]