عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
29
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
حبيب عن أشهب ، وابن الماجشون . وذكره سحنون عنهما ، وقال به في التي تتم العدة أربعة أشهر وعشرًا ، ويمر بها وقت الحيضة فلم تحض أنها لا تنظر إلى ذلك وتحل بتمام عدتها ، وتحل الأمة بتمام ثلاثة أشهر إلا أن يحسا ريبة الحس المولد فتقفا أقصى حمل النساء . وذكر ابن حبيب ؛ عن ابن القاسم ومطرف ، وأصبغ ، مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك مما تقدم ، وقال : هو أحوط . قال سحنون : وقال أشهب في أم الولد يموت السيد أو يعتقها ، وفي الأمة تعتق أو تباع وشأنها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة ، وفي السنة مرة : أنهن يحللن بثلاثة أشهر إذا نظرهن النساء ولم يربن بهن شيئا ، بخلاف الحرة ، لأن تلك عدتها ، وهذه استبراء ، قال أشهب : وهذا على حد قول مالك ، وعلى أول قوله ، يبلغ بهن تسعة أشهر . ومن كتاب ابن المواز ، قال أشهب ، عن مالك ، وعدة / الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال ، فتحل بها إن مرت في ذلك وقت حيضتها فحاضتها ، وإذا لم يمر عليها وقتها فلتتم ثلاثة أشهر وتحل إذا لم يمر أيضا عليها فيها وقت الحيضة فإنها تحل بتمامها وإن قرب وقت حيضتها ، إلا أن ترتاب بالحس ، ولو مر عليها وقت الحيضة فإنها تحل بتمامها وإن قرب وقت حيضتها ، إلا أن ترتاب بالحس ، ولو مر عليها في الثلاثة وقت الحيضة فلم ترها رفعت إلى تسعة كالحرة . يريد : إلا أن تحيض قبل ذلك . قال : وكذلك في الاستحاضة ، فعدة الحرة والأمة في الوفاة - وهي مستحاضة - تسعة أشهر ، وفي الطلاق سنة ، فإن لم تكن ريبة ولا استحاضة ، فعدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال إن كانت صغيرة لم تبلغ الوطء أو كانت لم يقربها أو كانت يائسة من المحيض ، فثلاثة أشهر ، فإن نكحت قبل تمامها ، فسخ نكاحها . قال بعض أصحابه ولم نجد في الأصول رحما يبرأ من وطء بغير حيض ممن يمكن منها الحمل في أقل من ثلاثة أشهر . قال أشهب ، عن مالك : عدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال . قال ابن المواز : فإذا بنى بها وخيف من مثلها الحمل ولم تحض ، فلتتم ثلاثة أشهر ، وكذلك ذكره سحنون ، عن أشهب وغيره . قال ابن المواز : قال أشهب : وقاله عمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب وربيعة ، ويحيى بن سعيد ومالك ، والليث . قال ابن المواز : فإن نكحت بعد [ 5 / 29 ]