عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

30

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

شهرين وخمس ليال ، وقبل [ ثلاثة أشهر فسخ ولم يعاقبا إلا أن تنكح قبل شهرين وخمس ليال وقبل ] شهر ونصف في الطلاق . وهذا كله قول أشهب ؛ لأنه لا يبرأ رحم ولا يستبين حمل في أقل من ثلاثة أشهر . وروي / أبو زيد عن ابن القاسم ، في العتيبة ، في الأمة المرضع ، أن عدتها في الوفاة شهران وخمس ليال ، وتحل بها وإن لم تحض ، إلا أن تستريب . يريد : بالحس . ومن كتاب ابن المواز ، قال أصبغ : وإن تزوجت الحرة المستحاضة والمسترابة بتأخير الحيض بعد أربعة أشهر وعشر ، في الوفاة ، وقبل تمام تسعة أشهر لم أفسخ نكاحها ، لأنها اعتدت بما أمرت به ، وقد أبهم الله سبحانه ذلك ، وقد علم أن منهن من تحمل ، وإنما الزيادة استظهار ، إلا أن تجد من بطنها حركة ، فيفسخ إن نكحت قبل زوال ذلك ، وعدة الحامل في الوفاة والطلاق الوضع . وقد ذكرنا تمام ذكرها في الباب الأول . باب في عدة المريضة أو المرضع من حرة أو أمة في الطلاق وهل يعزل الولد عن المرضع ليعاودها الحيض ؟ ومن كتاب ابن المواز ، ونحوه في كتاب ابن سحنون ، عن عبد الملك وأشهب وسحنون ، قال ابن المواز : ولم يختلف مالك وأصحابه في المرضعة إذا لم تحض أنه لا يبرئها أبدا في الطلاق إلا الحيض ما أقامت حتى يزول الرضاع ، وتأتنف الحيض ، وتقيم سنة من يوم قطعت الرضاع بموت الصبي أو فطامه أو عزله . وقال ابن المواز : وإنما السنة لمن لم يدر لم رفعتها الحيضة ؟ والمرضع ، وقد علمت أن بالرضاع تأخرت ، وقاله علي بن أبي طالب ، وعثمان ، وزيد بن ثابت . [ 5 / 30 ]