عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
288
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الموت ، إن لم يرتجع فلا تأتنف في الطلاق الأول والتي أسلمت فاعتدت ونكحت ثم قدم الزوج فاثبت أنه أسلم قبلها فابن القاسم يرى أن دخول الثاني يفيتها ، وابن الماجشون يردها إلى الأول ، وإن تكن علمت بإسلامه لأنها كنصرانية تزوجها مسلم فلم تكن عليها عدة / ولا ملكت نفسها ، محمد : وهذا أحب إلينا كان الأول قد بنى أو لم يبن . قال أصبغ عن ابن القاسم : وإن أسلم فقالت حضت ثلاث حيض قبل إسلامه ، وكان إسلامي لأكثر من أربعين ليلة ما تحاض فيه ثلاث حيض ، وقال هو : بل عشرين ليلة أسلمت ، وقال ابن القاسم : فهو مصدق ، وكذلك في الطلاق لدعواها قطع حقه من الرجعة . محمد : والتي أسلمت قد عرفت بالنصرانية فلا تعرف بالإسلام إلا بما يظهر منها ، والشك فيما قبل ذلك . قال ابن القاسم : وإذا قالت : حضت منذ أسلمت ثلاث حيض ، وفي مدة ذلك ما تحيضهن فيه ، صدقت ، قال أصبغ ، ولا تعنف فتزل . قال : ومجوسيان ، أسلم الزوج في غيبته ، ثم أسلمت ولم تعلم بإسلامه وتزوجت ، فإن كان إسلامها بعده مما يكون فيه القول في الرجعة أن لو أحضر لم يفسخ ، وإن كان بالقرب مما تبقى في عصمته به فسخ نكاحها الثاني ، قال أشهب عن مالك : وإذا علمت الأمة بالطلاق ولم تعلم بالرجعة حتى حلت ثم وطئها السيد فهو كمسيس النكاح ، ولا ترجع إلى زوجها ، وقاله ابن القاسم وأشهب . وإذا خلا الزوج الثاني بالحرة والسيد بالأمة بعد العدة ، ثم قالا : لم نطأ ، فلا يجوز أن يقيم سيد ولا زوج ، ويفسخ نكاح الثاني وكذلك في إقراره أنه وطئ بعد علمه برجعة الأول ، ولا ترجع إلي الأول ، وإن أقام بينة أنه أرتجع في العدة لا بنكاح جديد بعد عدتها من الآخر . ثم تنكح من شاءت ، وكذلك الأمة لا يطؤها السيد وإن أقر أنه لم يصبها / وقد ارتجعها زوجها في العدة ، أو يقر أنه وطئها بعد علمه برجعته ثم لا يحل للزوج بعد خلوة السيد بها إلا أن يشاء الزوج أن يعطيها ثلاثة دراهم فتكون امرأته بلا عدة من خلوة السيد ، وإذ لم يقر بمسيس وذلك بخلاف [ 5 / 288 ]