عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

289

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

خلوة الزوج ، كما لا تحرم السيد على آبائه وأبنائه ، ولا يمنع من أن يزوجها مكانه بخلاف الزوج ، أو بيع السيد إياها ، ولا يقبل دعواها أن السيد وطئها في خلوته ، وتتم على كراهية التزويج . القول في المتعة من كتاب ابن المواز قال : وإذا بنى بالتي لم يسم لها صداقا فلها المتعة إذا طلقت مع الصداق . ابن القاسم : ولا متعة في كل نكاح مفسوخ . محمد : إذا فسخ ، ولا فيما يدخله الفسخ بعد صحة العقد ، مثل ملك أحد الزوجين صاحبه . قال مالك ومن نكح أمة على أن ما تلد حر فطلقها البتة وهي حامل ، فلها المتعة والنفقة والولد حر ، وكل فرقة من قبل المرأة قبل البناء أو بعده فلا متعة فيه ، وعلى المولي إذا طلق عليه المتعة ، مالك : إن المتعة لحق الزوج ، ولا يقضى بها ، وليحرضه السلطان عليها ، ولا تحاص الغرماء بها ، ولا حد فيها ، وهي على قدر حال الرجل والمرأة . قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) وروى ابن حبيب وغيره عن ابن عباس : أعلاها خادم ، ودون ذلك الورق ، ودود ذلك الكسوة ، ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإن جعل المتعة حتى مضت أعوام فليدفع / ذلك إليها ، وإن تزوجت ، أو لورثتها إن ماتت ، قال أصبغ : الأمر عليه إن ماتت لأنه عوض لها [ وتسلية من الطلاق فقد انقطع ذلك ] . قال ابن وهب فإن طلقها واحدة فلم يمتعها حتى ارتجعها فلا متعة لها ، لأن المتعة عوض عن الفرقة ، وقاله أشهب ، وقاله أصبغ ولو بانت منه كان لها المتعة . [ 5 / 289 ]