عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

285

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ينكحها هو ولا غيره في ذلك الاستبراء ، فإن فعل هو فسخ نكاحه ولا تحرم بذلك عليه كما تحرم على غيره لأن الماء ماؤه [ وقال غير مالك ] ولا يجوز لآخر أن يعقد نكاحا في موضع لا يجوز له فيه التلذذ بها ، قال : وإذا راجع المطلقة فأجابته : قد أسقطت مضغة فهي مصدقة ، ولو قال لها : اليوم قد راجعتك فقالت في الغد : قد انقضت عدتي فلا قول لها خلاف جوابها في الوقت والمدة يمكن فيها قولها . قال أشهب : إن أجابت : حضت ثلاث حيض صدقت في الأولي وفي متى حاضتها ، ثم يحسب ما بقي للحيضتين . فما أشبه صدقت فيه بغير يمين ، وإن لم يشبه فرجعته رجعة . وقال مالك : وإن مات بعد سنة : فقالت : لم تنقض عدتي ، فالمرضع مصدقة وترثه فيما فيه الرجعة ، وأما غيرها فإن كانت تذكر ذلك من ارتفاع حيضتها وتظهره فهي مصدقة ، وقال عبد الملك : وهي مصدقة في الحيض والسقط والولد أيضا إن كان معها ولد ، وإن قالت : ولدته ميتا قبل قولها إن كانت في عدته ، ولا جيران لها . ولو قالت : ولدته ثم مات لم يقبل قولها ، ولو قبلت قولها لورثته وورث ورثته منه . ابن حبيب : قال أصبغ في التي تقضي بالحيض أو بالسنة عدتها في ريبة ، / ثم تدعي بعد ذلك أنها قد ارتابت ، فلا يقبل ذلك ولا رجعة بينهما ولا ميراث ، إلا أن يظهر حمل أو تحريك بين ترجع الرجعة والتوارث . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا ارتجع واشهد فلما علمت قالت : كنت حضت ثلاث حيض فصدقت وتزوجت ، فاستمرت حاملا ووضعت لأقل من ستة أشهر فلترد إلى الأول ، وتكون رجعته رجعة والود ولده ، وقد تبين كذبها ، ولا تحرم على الثاني لأنه إنما وطئ ذات زوج . [ 5 / 285 ]