عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
261
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أنه ) لا ينكح أبدا فإن فعل رد ما أخذ منها لم يلزمه الشرط ولزمه الفراق بما أخذ منها . ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك : وإن خالعته على أنه لا يتزوج أبداً ، / فله أن يتزوج ولا شيء عليه وله ما أخذ منها بفراقها . في الخلع بالغرر من الآبق والشارد والجنين وكيف إن زاد لها من عنده مالا على أن له هذا الغرر ؟ وخلع الذمية بالخمر من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا خالعها على جنين في بطن أمه فهو له إذا خرج ويجبران على الجمع بينهما ويباع مع أمه ، أصبغ ؛ لا أحب الخلع والجنين والآبق وبثمرة غير مزهية ، فإن وقع مضى ، وهو آخر قول ابن القاسم ، قال أصبغ : وإن خالعها على جنين في بطن أمه على أن زادها عشرة دنانير أنفذا الصلح ونقص قيمة الجنين والعشرة . محمد : ينقص من قيمة الجنين قدر العشرة ، فإن كانت قيمته أكثر من عشرة فالزياده للزوج فخلعه فترجع إليه عشرة ويكون معها في الجنين شريكا إذا خرج ، وكذلك ولو كان موضع الجنين [ شارد أو آبق ] أو تمرة غير مزهية فالجواب سواء ، فإن أغرقت العشرة قيمة ما ذكرنا أو نقصت عنها فالعشرة رد إلى الزوج ، وما كان مما ذكرنا رد إلى المرأة بأسره ، والقيمة في الجنين يوم يخرج ، وفي الآبق والشارد والتمرة يوم يؤخذ . وذكرها العتبي عن أصبغ ، فقال : ينظر إلى قيمة العبد الآبق يوم الصلح وإن كانت التمرة مأبورة فقيمتها يوم الصلح ، وإن كانت لم تؤبر فقيمتها يوم تؤبر ، [ 5 / 261 ]