عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
249
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أصبغ : فأما المقلد فلعله لم يصل أو رده الريح إلى موضع ، وقد قال أشهب وغيره : إن المدرب في البر كالفقود . قال محمد : وقاله الحرث بن مسكين ولم يأخذ بذلك أصبغ . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في العبد يفقد وهو وزوجته نصرانيان وسيدهما مسلم ، قال : يضرب له الإمام نصف أجل الحر المسلم ، فإن ضرب له أجل المفقود ثم عتقت الأمة فإن اختارت نفسها رجعت إلى أجل المطلقة ثم حلت ، ولو أسلمت في الأجل - وهما نصرانيان - اعتدت عدة المطلقة ، فإن جاء في العدة وأسلم كان أحق بها ، وإن خرجت من العدة تزوجت فلا سبيل له إليها وإن أسلم بعد ذلك ، ولو كان أسلم قبلها ثم جاء فهو أحق بها ما لم تدخل . ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ : وإذا تم أجل الفقد دفع إلى زوجة المفقود صداقها كله ، قال في كتاب ابن المواز : وإن لم بين بها ، وما كان مؤجلا منه بقي إلى أجله . قال أصبغ في المواضحة ويقضى دينه من ماله حل الدين أو لم يحل [ ويوقف ميراثه ] إلى أقصى عمره ، وينفق منه على من تلزمه النفقة عليه إلا زوجته هذه ، فإن صحت وفاته بعد ذلك رد كل من اتفق عليه بعد وفاته النفقة وكذلك زوجته . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا قضى لزوجته جميع الصداق قبل البناء ثم قدم وقد تزوجت ردت / نصفه ، ثم رجع فقال : لا ترد شيئا كالميت والمعترض بعد التلوم له وحبسها عليه ، وكذلك روى عيسى في العتبية عن ابن القاسم عن مالك . قال ابن المواز : عن ابن القاسم : وهذا استحسان والقياس الأول ، وهو أحب إلي ، وقاله أصبغ ، قال عيسى عنه مثله : إنه إن قدم وقد بنى بها الثاني فترد [ 5 / 249 ]